پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص477

( باب النفقة على الأقارب من كتاب النفقة ومن ثلاثة كتب )
( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ في كتاب الله تعالى ورسوله ( ص ) بيان أن على الأب أن يقوم بالمؤنة في إصلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة دون أمه ‘ .

قال الماوردي : نفقة الأولاد على الآباء بدليل الكتاب والسنة والإجماع والعبرة .

فأما الكتاب فقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) [ البقرة : 233 ] فدلت هذه الآية على أمرين :

أحدهما : على وجوب نفقة الأولاد على الآباء دون الأمهات ، ودلت على أن اشتغال الأم بتربية ولدها لا يوجب سقوط نفقتها وقال عز وجل : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) [ الطلاق : 6 ] ، يعني المطلقات إذا أرضعن أولادهن وجبت لهن أجرة الرضاعة ، فلما لزمت أجرة الرضاع كان لزوم النفقة أحق . وقال تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ) [ الإسراء : 31 ] ، فلولا وجوب النفقة عليه ما قتله خشية الإملاق من النفقة .

وأما دليل السنة فما روي الشافعي عن سفيان عن أبي عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلاً أتى رسول الله ( ص ) : فقال : إن معي ديناراً قال : انفقه على نفسك قال : إن معي آخر قال : انفقه على ولدك قال : إن معي آخر قال : أنت أعلم فدل على وجوب النفقة للولد .

وروى الشافعي عن أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن عائشة أنها حدثته أن هند أم معاوية جاءت إلى رسول الله ( ص ) فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخذ منه سراً وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من شيء ؟ فقال رسول الله ( ص ) : ‘ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ) ، فدل هذا أيضاً على وجوب نفقة الولد .

وأما العبرة فإن وجود البعضية بينهما وانه يعتق كل واحد منهما على صاحبه كما