الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص474
وأما القسم الرابع : وهو أن لا تعزي وطأها إلى أحد أن تنكر أو يكون قد وطئها أحد فيجري عليها في العدة حكم وطء الزنا فيكون حكمها في العدة على ما قدمناه . والله أعلم .
قال الماوردي : قد ذكرنا اختلاف قول الشافعي في نفقة الحامل المبتوتة واجبة ، وهل وجبت لحملها أو لها ؟ لأنها حامل على قولين :
أحدهما : نص عليه في كتاب الأم ونقله المزني إلى هذا الموضع واختاره المزني وجمهور أصحابنا . أنها وجبت لها لكونها حاملاً لأربعة معان .
أحدها : أنها مقدرة بكفاية الأم ونفقات الأقارب غير مقدرة ، وهي معتبرة بكفاياتهم لا بكفاية غيرهم ، ولو وجبت للحمل لما تقدرت ولكانت بعض نفقة أمة .
والثاني : أن هذه النفقة لا تسقط بتأخير المطالبة ونفقة الأقارب تسقط بتأخير المطالبة فثبت أنها لها لا لحملها .
والثالث : أنها لو كانت للحمل لوجب إذا ملك الحمل مالاً من وصية أو ميراث أن تكون النفقة في ماله لا على أبيه ، وفي إجماعهم على أنها على الأب دليل على أنها تجب للحامل دون الحمل .
والرابع : أنها لو كانت للحمل لوجب أن يؤخذ الجد بها عند إعسار الأب وفي سقوطها عنه دليل على أنها لا تجب له .
والقول الثاني : نص عليه الشافعي في كتاب ‘ الإملاء ‘ أن النفقة تجب للحمل لا للحامل لثلاثة معان :
أحدها : أن النفقة لما وجبت لوجود الحمل وسقطت بعدمه على وجوبها للحمل دون أمه .
والثاني : أنه لما وجبت نفقة الحمل بعد انفصاله وجبت نفقته في حال اتصاله لتحفظ بها حياته في الحالين .