پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص471

من غير زيادة ولا نقصان فيقبل قولها ، فإن ادعى الزوج نقصان عادتها فله إحلافها ، لأن النقصان ممكن .

والقسم الثاني : أن تكون عادتها متفقة لا تختلف فتذكر زيادة عادتها في الحيض والطهر فالقول قولها مع يمينها في زيادة العادة ، لأنها ممكنة وهي مصدقة على نفسها .

والقسم الثالث : أن تكون عادتها متفقة لا تختلف فتذكر نقصان عادتها فالقول قولها ولا يمين عليها ؛ لأن ذلك أضر بها ، وقد تقضى زمان الرجعة في زيادة العادة فلذلك لم يكن للزوج أحلافها .

والقسم الرابع : أن تكون عادتها مختلفة فتذكر أطول العادتين فالقول قولها وللزوج إحلافها . والقسم الخامس : أن تكون عادتها مختلفة فتذكر أقصر العادتين فالقول قولها وليس للزوج إحلافها ، لأن ذلك أضر بها ، وهذه الأقسام لم يردها الشافعي بقوله لم أجعل لها إلا الأقصر ، لأنه اليقين وأطرح للشك .

والقسم السادس : أن تكون عادتها مختلفة فتجهل انقضاء العدة هل كانت بأطول العادة أو بأقصرها فلا يدفع إليها إلا نفقة الأقصر ، لأنه اليقين ، والأطول مشكوك فيه ، وهذا القسم داخل في مراد الشافعي بقوله : وكان حيضها يختلف فيطول ويقصر لم أجعل لها إلا الأقصر ، لأنه اليقين واطرح للشك ، يعني أطول عادتها .

والقسم السابع : أن تجعل قدر عادتها في الطول والقصر ، فيدفع إليها نفقة أقل مدة تنقضي فيها ثلاثة أقراء وذلك اثنان وثلاثون يوماً وساعتان وهو داخل في مراد الشافعي بقوله : ‘ لم أجعل لها إلا الأقصر ‘ يعني أقصر ما يمكن فيدخل هذان القسمان في مراده بالأقصر ، وإن اختلف الأقصر فيهما فكان في السادس من أقصر عادتها وفي السابع أقصر ما يمكن .

( فصل )

والحال الثانية أن تضع ما ادعته من الحمل فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تضعه إلى مدة أربع سنين من وقت الطلاق فيكون الولد لاحقاً بالمطلق وتستحق النفقة في مدة الطلاق إلى وقت الولادة لانقضاء العدة توضع الحمل .

والضرب الثاني : أن تضعه لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق ففي لحوقه قولان ذكرناهما في كتابي ‘ الرجعة ‘ و ‘ العدد ‘ .

أحدهما : يلحق به بخلاف البائن لاختلافهما في أحكام الزوجية ، فعلى هذا