الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص467
فأما الطلاق فقد مضى الكلام في استحقاق النفقة والسكنى في الرجعي ووجوب السكنى دون النفقة في البائن ، وأما المرتفع بالوفاة فيأتي .
وأما الفسخ فلا متعة فيه لأنها مستحقة بالطلاق وهو مفقود وتستحق به السكنى دون النفقة كالبائن . لأنه يستند إلى عقد صحيح وأما النكاح الفاسد كالمتعة والشغار ، والنكاح بغير ولي ولا شهود أو في عدة أو إحرام ، فإن لم يقترن به دخول فلا صداق فيه ولا متعة ولا سكنى ولا نفقة ، وإن اقترن به دخول ففيه مهر المثل دون المسمى ، ولا متعة فيه لعدم الطلاق ، ولا تخلو الموطوءة فيه من أن تكون حائلاً أو حاملاً ، فإن كانت حائلاً فلا سكنى لها ولا نفقة ، لأنها لم تستحقها في حال الاجتماع فأولى أن لا تستحقها بعد الافتراق ، وإن كانت حاملاً ففي وجوب السكنى والنفقة لها قولان مخرجان من اختلاف قوليه في نفقة الحامل هل وجبت لها أو لحملها ؟ فإن قيل بوجوبها لها فلا نفقة لها ؛ لأنها لم تستحق النفقة في حال التمكين فأولى أن لا تستحقها بعده ، وإن قيل بوجوبها للحمل : كان لها النفقة وقيل في السكنى أيضا تبع للنفقة ، لأن حملها في اللحوق كحمل ذات النكاح الصحيح فكان له النفقة في الحالين والله أعلم .
قال الماوردي : أعلم أن الأحكام المتعلقة بالحمل تنقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : ما يعمل فيه على اليقين بالولادة ولا يعمل فيه على غلبة الظن قبل الوضع وذلك الميراث والوصية له أو به . فإذا بانت لما رأت وغلب وجوده في الظن كان حكم الميراث والوصية موقوفاً على أمره بعد وضعه .
والقسم الثاني : ما يعمل فيه على غلبة الظن ولا يوقف على اليقين بالولادة كقوله ( ص ) ‘ ألا لا توطأ حامل حتى تضع ‘ وكقوله ( ص ) في إبل الدية : ‘ منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ‘ .