پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص467

فأما الطلاق فقد مضى الكلام في استحقاق النفقة والسكنى في الرجعي ووجوب السكنى دون النفقة في البائن ، وأما المرتفع بالوفاة فيأتي .

وأما الفسخ فلا متعة فيه لأنها مستحقة بالطلاق وهو مفقود وتستحق به السكنى دون النفقة كالبائن . لأنه يستند إلى عقد صحيح وأما النكاح الفاسد كالمتعة والشغار ، والنكاح بغير ولي ولا شهود أو في عدة أو إحرام ، فإن لم يقترن به دخول فلا صداق فيه ولا متعة ولا سكنى ولا نفقة ، وإن اقترن به دخول ففيه مهر المثل دون المسمى ، ولا متعة فيه لعدم الطلاق ، ولا تخلو الموطوءة فيه من أن تكون حائلاً أو حاملاً ، فإن كانت حائلاً فلا سكنى لها ولا نفقة ، لأنها لم تستحقها في حال الاجتماع فأولى أن لا تستحقها بعد الافتراق ، وإن كانت حاملاً ففي وجوب السكنى والنفقة لها قولان مخرجان من اختلاف قوليه في نفقة الحامل هل وجبت لها أو لحملها ؟ فإن قيل بوجوبها لها فلا نفقة لها ؛ لأنها لم تستحق النفقة في حال التمكين فأولى أن لا تستحقها بعده ، وإن قيل بوجوبها للحمل : كان لها النفقة وقيل في السكنى أيضا تبع للنفقة ، لأن حملها في اللحوق كحمل ذات النكاح الصحيح فكان له النفقة في الحالين والله أعلم .

( أحكام الحمل في النفقة )
( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن ادعت الحمل ففيها قولان : أحدهما أنه لا يعلم بيقين حتى تلد فتعطى نفقة ما مضى لها ، وهكذا لو أوصى لحمل أو كان الوارث أو الموصى له غائبا فلا يعطى إلا بيقين أرأيت لو أعطيناها بقول النساء ثم أنفس أليس قد أعطينا من ماله ما لم يجب عليه ، والقول الثاني أن تحصى من يوم فارقها فإذا قال النساء بها حمل أنفق عليها حتى تضع ولما مضى ( قال المزني ) رحمه الله هذا عندي أولى بقوله لأن الله عز وجل أوجب بالحمل والنفقة وحملها قبل أن تضع ‘ .

قال الماوردي : أعلم أن الأحكام المتعلقة بالحمل تنقسم ثلاثة أقسام :

أحدها : ما يعمل فيه على اليقين بالولادة ولا يعمل فيه على غلبة الظن قبل الوضع وذلك الميراث والوصية له أو به . فإذا بانت لما رأت وغلب وجوده في الظن كان حكم الميراث والوصية موقوفاً على أمره بعد وضعه .

والقسم الثاني : ما يعمل فيه على غلبة الظن ولا يوقف على اليقين بالولادة كقوله ( ص ) ‘ ألا لا توطأ حامل حتى تضع ‘ وكقوله ( ص ) في إبل الدية : ‘ منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ‘ .