پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص458

إلى غروب شمسه أضر بها ، فلو كان لا يجد في أول اليوم إلا نفقة الغداء وفي أخره إلا نفقة العشاء ففي خيارها وجهان :

أحدهما : لا تستحقه لوصولها إلى الكفاية في وقتها .

والوجه الثاني : تستحق الخيار لأن نفقة اليوم لا تتبعض ولو تبعضت لجاز أن يعطيها كسراً أو لقماً ، فلو وجد نفقة يوم وعدم نفقة يوم ، كأن وجد في كل يومين نفقة يوم كان لها الخيار لأنه عادم بعض نفقتها .

( القول في المدة التي يؤجل فيها الزوج للإعسار )
( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن لم يجد لم يؤجل أكثر من ثلاث ‘ .

قال الماوردي : لا يخلو حال من أعوزته النفقة من ثمانية أقسام :

أحدها : أن يكون لشروعه في عمل لم يستكمله ويقدر بعد استكماله على النفقة كالنساج الذي ينسج في كل أسبوع ثوباً فإذا نسجه كانت أجرته نفقة أسبوعه فلا خيار لزوجة هذا ؛ لأنه في حكم الواجد لنفقتها ، وإن تأخرت ، وينفق من الاستدانة لإمكان القضاء .

والقسم الثاني : أن يكون لتعذر العمل كالصناع بأبدانهم من نجار وبناء وحمال إذا عمل في يومه كسب قدر نفقته فيعذر عليه من يستعمله في صنعته ، فينظر ، فإن كان تعذره عليه نادر لم يكن لزوجته خيار ، وإن كان غالبا فلها الخيار .

والقسم الثالث : يكون لعجز عن التصرف كالصانع إذا مرض فلم يقدر على العمل ، فينظر في مرضه ، فإن كان مرجو الزوال بعد يوم أو يومين فلا خيار لها ، وإن كان بعيد الزوال فلها الخيار .

والقسم الرابع : أن يكون لدين له على غريم لا يملك سواه وقد ألظ به الغريم ومطله فينظر في الغريم ، فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون معسراً فالدين عليه تائه ومالكه معدم ، فيكون لزوجته الخيار .

والحال الثانية : أن يكون على موسر حاضر فمالك الدين موسر به ولا خيار لزوجته ويحبس الغريم حتى يؤدي دينه ، وتكون الزوجة في حكم من زوجها موسر وقد منعها النفقة فيسقط الخيار ويحبس زوجها على نفقتها ، ذلك هاهنا يسقط الخيار ويحبس الغريم دون الزوج .