الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص451
أحدهما : في رقبته .
والثاني : في ذمته وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف الشافعي في العبد الجاني إذا منع السيد من بيعه وكان أرش جنايته أكثر من قيمته ففي ضمانه قولان :
أحدهما : يضمن جميع أرشها .
والثاني : يضمن اقل الأمرين من قيمته أو ارش جنايته .
قال الماوردي : أما نفقة العبد على زوجته فنفقة المعسرين مد واحد من الطعام وسواء كانت حرة أو أمة وسواء كانت موسرة أو معسرة ، لأن النفقة تختلف بيسار الزوج وإعساره دون الزوجة ، والعبد أسوأ حالاً من الحر المعسر ، لأنه لا يملك كسبه والحر يملك كسبه فكان بنفقة المعسر أخص ، وهكذا نفقة المدبر والمكاتب نفقة معسر ، ولئن ملك المكاتب ما بيده فملكه له ضعيف لما يستحقه السيد من الحجر عليه حتى يؤديه في كتابته ولأنه معرض لزوال ملكه عند عجزه .
وقال المزني : إذا كان موسراً بما فيه من الحرية تبعضت النفقة بقدر الحرية والرق فيلزمه بنصفه المملوك نصف نفقة معسر وذلك نصف مد وبنصفه الحر نصف نفقة