الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص450
دون النهار ، وإن بوأها معه ليلاً واستخدمها نهاراً لم يتعد ، وفي نفقتها ما قدمناه من الوجهين :
أحدهما : وهو قول المروزي والظاهر من مذهب الشافعي أنه يسقط عنه جميعها .
والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وهو الأصح عندي أنه يجب عليه من النفقة بقسطها من زمان الليل دون النهار وهو ما قابل العشاء دون الغذاء . فإذا تقرر استحقاقها على ما وصفناه كانت مستحقة في كسبه ولا تعلق لها بذمته ولا برقبته مع وجود كسبه ؛ لأن أذن السيد له بالنكاح أذن باكتساب المهر والنفقة ، لأنهما من موجبات إذنه ، وينظر في كسبه ، فإن كان وفق النفقة من غير زيادة ولا نقص صرف جميعه في نفقته ونفقة زوجته . وإن كان زائداً على نفقتهما أخذ السيد فاضلة وإن نقص عن النفقة نظر فيه . فإن كان وفق نفقة الزوجة دون الزوج صرفه العبد في نفقة زوجته وكان على السيد نفقة العبد في حق نسه وإن قصر كسبه عن نفقة زوجته التزم السيد النفقة للعبد وكمل الباقي في نفقة الزوجة كما لو كان العبد غير مكتسب ، ولا يخلو حاله إذا كان غير مكتسب من أمرين :
أحدهما : أن يكون لعجزه عن الاكتساب مع تخلية السبيل بينه وبين الكسب ، فعلى السيد نفقة العبد ، وفي نفقة زوجته قولان :
أحدهما : وبه قال في القديم أنها تتعلق برقبة العبد فيباع منه بقدرها إلا أن يفديه السيد بالتزامها ، لأن وطأه كالجناية منه .
والقول الثاني : وبه قال في الجديد : أنها تتعلق بذمة العبد لاستحقاقها عن معاوضة .
فيقال لزوجته : قد أعسر زوجك بنفقتك فأنت بالخيار بين المقام معه والصبر بالنفقة إلى حين اكتسابه في رقة أو بعد عتقه وبين فسخ نكاحه .
والحال الثانية : أن يكون عجزه عن النفقة لاستخدام السيد له أو لسفره به فيكون السيد ضامناً لنفقة زوجته ، وفي قدر ما يضمنه لها وجهان :
أحدهما : يضمن لها جميع نفقتها وإن زادت على كسبه لأنه قد كان يجوز أن يحدث له من زيادة الكسب ما يفي بنفقتها وإن زادت على كسبه .
والوجه الثاني : أنه يضمن لها أقل الأمرين من نفقتها أو من كسب زوجها فإن كانت نفقتها أقل ضمن لها جميعها ، وإن كانت أكثر ضمن لها قدر كسبه ، وكان في الباقي منها قولان على ما مضى .