الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص445
أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني يقدم حقه على حق القضاء لثبوته في الذمة .
والوجه الثاني : وهو الأصح عندي ، أنه يقدم حق القضاء على حقه . لأن فرض القضاء مستحق في أول زمان المكنة فصارت كالمؤقتة شرعاً .
والقسم الرابع : ما كان من السنن المشروعة في الجماعة كالعيدين ، وكذا الاستسقاء والخسوفين فله منعها من الخروج للجماعة ، وليس له منعها من فعلها في منزلها لمساواتها له في الأمر بها والندب إليها وإنها مختصة بوقت يفوت بالتأخير فأشبهت الفروض وإن لم تفرض .
والقسم الخامس : أن تكون نذراً فتكون كالصوم المنذور على ما ذكرناه في التقسيم .
والقسم السادس : أن تكون تطوعاً مبتدأ فله منعها منه إذا دعاها إلى الاستمتاع وله قطعها بعد الدخول فيها كما يقطع عليها صوم التطوع لوجوب حقه فلم يجز إسقاطه بتطوعها والله أعلم بالصواب .
قال الماوردي : أما هربها أو نشوزها عليه مع المقام معه فهما سواء في سقوط نفقتها ، وإن كانت بالهرب أعظم مأثما وعصياناً .
وقال الحكم بن عتيبة : لا تسقط عنه بالنشوز ، لأنها وجبت بملك الاستمتاع ولا يزول ملكه عن الاستمتاع بالنشوز فلم تسقط به النفقة ، وهذا فاسد ، لأن وجوب النفقة بالتمكين من الاستمتاع كما تجب أجرة الدار بالتمكين من السكنى ، وقد ثبت أن المؤجر إذا منع المستأجر من السكنى سقطت عنه الأجرة . كذلك الزوجة إذا منعت من التمكين سقطت النفقة .
والفرق بينهما : أن الأمة مملوكة الاستخدام في حق السيد ، ومملوكة الاستمتاع في حق الزوج فلم يسقط أحد الحقين بالآخر مع تغايرهما وتميز زمانهما ، والاستخدام أخص بالنهار من الليل فاختص به السيد فلم يلزمه تسليمها بالنهار ، والليل أخص