الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص444
والوجه الثاني : ليس له إجبارها . فعلى هذا ينظر . فإن كان التتابع فيه مستحقاً بطلت به نفقتها ، وإن لم يكن مستحق التتابع ففي سقوط نفقتها به وجهان :
أحدهما : تسقط في أيام الصوم كالمتتابع .
والثاني : لا تسقط لقوته ، وهذان الوجهان من اختلاف وجهي أصحابنا في نفقة الأمة على زوجها إذا مكن منها ليلاً ومنع منها نهاراً هل تجب نفقتها أم لا ؟ على وجهين :
والقسم الخامس : صوم النذر ، وهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون في الذمة غير معين الزمن فهو كصوم الكفارة على ما قدمناه . والضرب الثاني : أن يكون معين الزمان ، فلها فيه حالتان :
أحداهما : أن يتقدم عقد نذرها على عقد نكاحها فلا يمنع صومه من وجوب نفقتها ؛ لأنه قد صار بالتقديم مستثنى من العقد كالذي استثناه الشرع .
والحال الثانية : أن يكون نذرها بعد عقد النكاح ، فلا يخلو أن يكون معقوداً بأذن الزوج أو بغير إذنه ، فإن كان معقوداً بإذنه لم يكن لم يكن له منعها وكانت على حقها من النفقة لأن في إذنه تركاً لحقه ، وإن كان بغير إذنه فله منعها وتسقط به نفقتها لتقدم حقه على نذرها .
أحدهما : ما كان من الفروض الموقتة كالصلوات الخمس فليس له منعها منها لاستثناء الشرع لها ، ولها تعجيلها في أول الوقت وإن جاز تأخيرها إلى أخرة ، بخلاف فرض الحج الذي يجوز له منعها من تقديمه .
والفرق بينهما : أن تعجيل الصلاة لأول وقتها فضيلة تتعلق بالوقت فلم يكن له تفويت الفضيلة عليها ، وتعجيل الحج احتياط لا يختص فضيلة تفويت فافترقا .
والقسم الثاني : ما سنه الشرع من توابع الفروض المؤقتة ، فإن دخلت فيها فعليه تمكينها منها على العادة المعروفة من غير تقصير ولا إطالة .
والقسم الثالث : قضاء الفروض المؤقتة . فإن دخلت فيها فأحرمت بها لم يكن له قطعها عليها . لاستحقاقها بالشرع وقرب زمانها بالخروج منها ، وإن لم تحرم بها وتدخل فيها فليس له منعها منها على الدوام . لاستحقاق القضاء لها مع الإمكان . فإن أرادت الإحرام بالقضاء وأراد الاستمتاع بها ففيه وجهان :