الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص443
أحدها : صوم شهر رمضان فهذا من الفروض المشروعة فإذا تعين عليها كان مستثنى من حقوق الزوج فكانت فيه على حقها من النفقة .
والقسم الثاني : قضاء رمضان . فزمانه ما بين رمضانها الذي أفطرته ورمضانها الذي تستقبله . فإذا كان في آخر زمانه وعند تعيين وقته لم يكن له منعها منه ، وكانت على حقها من النفقة لصومها في رمضان ، وإن كان في أول زمانه وقبل تعين وقته فله منعها من تقديمه ، لأن حقه في الاستمتاع به على الفور وهذا الصوم على التراخي ، فإن دخلت فيه ففي جواز إجباره لها على الفطر وجهان : مخرجان من اختلاف قوليه في إجبارها على إحلالها من الحج .
أحدهما : له أن يجبرها على الفطر ، فعلى هذا إن أفطرت كانت على حقها من النفقة ، وإن امتنعت سقطت نفقتها بعد الامتناع كالناشز .
والوجه الثاني : ليس له إجبارها على الفطر تغليباً لحرمة العبادة . فعلى هذا في سقوط نفقتها وجهان :
أحدهما : تسقط به نفقتها كالحج .
والوجه الثاني : لا تسقط به النفقة لأمرين . مما فرق بين الصوم والحج .
أحدهما : لقرب زمانه وقدرته على الاستمتاع بها في ليلة .
والثاني : لمقامها في منزله فخالف الحج في خروجها منه .
والقسم الثالث : صوم التطوع فله منعها منه لرواية أبي هريرة عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير رمضان إلا بإذنه ‘ ، لأن صومها يمنع مما استحقه الزوج من الاستمتاع بها فصارت مانعة من واجب بتطوع ، فإن صامت ولم يدعها الزوج إلى الخروج منه بالاستمتاع فهي على حقها من النفقة ، وإن دعاها إلى الخروج منه فإن خرجت منه بالاستمتاع كانت على حقها من النفقة ، وإن امتنعت صارت ناشزاً وسقطت نفقتها إن كان في صدر النهار وكانت على حقها من النفقة إن كان الامتناع في أخره ، لقربه من زمان التمكين فصار ملحقاً بوقت الأكل والطهارة .
والقسم الرابع : صوم الكفارة . فهو في الذمة غير معين الوقت فله منعها قبل الدخول فيه ، فإن دخلت فيه بعد منعه صارت ناشزاً وسقطت نفقتها ، وإن لم يمنعها منه حتى دخلت فيه ففي إجباره لها على الخروج منه ما قدمناه من الوجهين :
أحدهما : له إجبارها وتسقط نفقتها إن أقامت عليه .