پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص441

والثاني : أنه لما لم يكن وجود مثله في الزوج عيباً تفسخ به الزوجة لم يكن وجود مثله في الزوجة عيباً يفسخ به الزوج .

فلو اختلفا وادعت الزوجة دخول شدة الضرر عليها في جماعه وأنكر الزوج أن يكون عليها فيه ضرر فهذا مما يوصل إلى معرفته بالمشاهدة فيه عدالة ثقات النساء ليشهدن . فإن وصلن إلى علمه ومعرفة حاله في غير وقت الإيلاج نظرنه . وإن لم يتوصلن إلى علمه إلا عند الإيلاج جاز أن يشهدن حال الإيلاج للضرورة الداعية إليه كما يشهدن العيوب الباطنة ، وكما يشاهد الطبيب عند الضرورة فرج المرأة ، وإذا كان كذلك فهل يجري ذلك مجرى الخبر أو الشهادة ؟ على وجهين :

إحداهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يجري مجرى الخبر فيقبل فيه خبر المرأة الواحدة .

والوجه الثاني : أنها شهادة لا يقبل فيها أقل من أربعة نسوة .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو ارتتقت فلم يقدر على جماعها فهذا عارض ، لا منع به منها وقد جومعت ‘ .

قال الماوردي : أما القرن فهو عظم يعترض الرجم لا يمكن جماعها معه ولا يجوز حدوث مثله بعد كمال الخلقة ولا يرجى زواله بعد وجوده في أصل الخلقة وللزوج الخيار في فسخ نكاحها به فإن أقام على نكاحها لزمته النفقة ، وله أن يستمتع بما دون الفرج منها ، وأما الرتق : فهو لحم ينبت في الرحم لا يمكن جماعها معه لضيق الفرج به عن دخول الذكر ويجوز حدوث مثله بعد كمال الخلقة ويمكن أن يزول بعد حدوثه فللزوج الخيار في فسخ نكاحها به إذا كان متقدماً على العقد ، وفي فسخه لنكاحها إذا وجد بعد العقد قولان مضيا في كتاب النكاح .

أحدهما : له الفسخ وعليه بعد الفسخ جميع المهر إذا كان قد دخل بها . ولا شيء عليه إن لم يدخل بها . فإن أقام لزمته النفقة ، وله الاستمتاع بما دون الفرج .

والقول الثاني : لا خيار له . لأن الطلاق بيده ، ولها النفقة لكونها ممكناً وإن لم يمكن جماعها وأنه قد يقدر على الاستمتاع بما دون الفرج منها .

( القول في النفقة إذا أحرمت أو اعتكفت )
( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو أذن لها فأحرمت أو اعتكفت أو لزمها نذر كفارة كان عليه نفقتها ‘ .