الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص440
مكن من سكنها وجبت عليه أجرتها وإن تعذر عليه سكناها .
أحدهما : لها النفقة وهو أصح تغليباً لعلمها بالحال مع استوائهما في العجز .
والقول الثاني : لا نفقة لها اعتباراً بتعذر الاستمتاع ، والله أعلم .
قال الماوردي : لا تسقط نفقة الزوجة بالمرض وإن سقطت في أحد القولين بالصغر لوقوع الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن المريضة في قبضته لما يلزمها من تسليم نفسها إليه ، والصغيرة ممنوعة منه لأنه لا يجب تسليمها إليه .
والوجه الثاني : أن في المريضة استمتاعاً بما سوى الوطء ، وإنها سكن وألف وليس في الصغيرة استمتاع . وليست بسكن ولا ألف . وفرق بين تعذر جميع الاستمتاع وبين تعذر بعضه كالرتقاء تجب نفقتها وإن لم يقدر على أصابتها .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان الجماع ينكأها وينالها منه شدة ضرر إما لضؤولة جسدها وضيق فرجها وإما لعظم خلقة الزوج وغلظ ذكره منع من وطئها لأمرين :
أحدهما : ما يخاف من جنايته عليها وأنه ربما أفضاها وأدى إلى تلفها .
والثاني : أن الاستمتاع المستحق ما اشترك في الالتذاذ به غالبا . فإذا خرج عن هذا الحد لم يكن مستحقاً ولا يكون ذلك عيباً يوجب الفسخ . لأمرين :
أحدهما : أن العيب ما ثبت حكمه في حق كل زوج ، ولو كان الزوج مثلها لم يكن عيباً فسقط أن يكون في حقها عيباً .