الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص439
دونها ونفقة نقلتها عليه دونها ، فإذا كمل التمكين بمضي زمان الاجتماع فعلى قول البغداديين تجب نفقتها حينئذ ، ولا تجب بما تقدم من بذل التسليم ، وعلى قول البصريين تجب نفقتها من وقت الشروع في التسليم بناء على اختلافهم في التمكين هل هو في وجوب النفقة اصل أم شرط ؟ على ما قدمناه .
أحدهما : لها النفقة لأمرين :
أحدهما : أن المانع من الاستمتاع بها في الصغر كالمانع منه بالمرض ، ونفقة المريضة واجبة كذلك نفقة الصغيرة .
والثاني : أنه قد تزوجها عالماً بأنه لا استمتاع فيها فصار كالعاقد مع علمه بالعيوب ، فلزم فيها حكم السلامة منها .
والقول الثاني : نص عليه الشافعي في كتاب النفقات ، وفي عشرة النساء أنه لا نفقة لها ، واختاره المزني وهو مذهب أبي حنيفة . استدلالا بأمرين :
أحدهما : أن فقد الاستمتاع بالصغر أغلظ من تعذره بالنشوز في الكبر لإمكانه في حال النشوز وتعذره في حال الصغر ، فكان إلحاقه بالنشوز في سقوط النفقة أحق .
والثاني : أن النفقة مستحقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع فصارت بدلا في مقابلة مبدل وفوات المبدل موجب لسقوط البدل سواء كان فواته بعذر أو غير عذر لسقوط الثمن بتلف المبيع .
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أنهما سواء وإن وجوب نفقتها على قولين ، لأن علمها بصغره كعلمه بصغرها فاستوى فوات الاستمتاع بهما .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وهو الأصح إن تعذر الاستمتاع من جهته مخالف لتعذره من جهتها وأن نفقتها تجب عليه قولاً واحداً وبه قال أبو حنيفة ، لأن الاستمتاع مستحق عليها دونه ، وقد وجد التمكين من جهة الزوج فلم تسقط النفقة بتعذره من جهة الزوج فصار كما لو هرب أو جب وكالمستأجر داراً إذا