الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص437
قال الماوردي : المستحق بالزوجية من حقوق الأموال شيئان : المهر ، والنفقة .
فأما المهر فيجب بالعقد ، وقد مضى بيانه في كتاب الصداق .
وأما النفقة فلا تجب بمجرد العقد لسقوطها بالنشوز ، ولأن رسول الله ( ص ) تزوج عائشة رضي الله عنها ودخل بها بعد سنتين فما أنفق عليها حتى دخلت عليه ولو أنفق عليها لنقل ، ولو كان حقاً لها لساقه إليها ولما استحل أن يقيم على الامتناع من حق وجب لها ، ولكان إن أعوزه في الحال بسوقه إليها من بعد أو يعملها بحقها ثم يستحلها لتبرأ ذمته من مطالبته بفرض ، فدل هذا على أن النفقة لا تجب بمجرد العقد ، وكذلك لا تجب النفقة بمجرد الاستمتاع ، لأن الموطوءة بشبهة لا نفقة لها وإن كان الاستمتاع بها موجوداً ، وكذلك لا تجب بالعقد والاستماع ، لأنها لو مكنت من نفسها بعد العقد وجب لها النفقة وإن لم يستمتع بها ، فدل إذا لم تجب بواحد من هذه الأقسام الثلاثة ، على أنها تجب باجتماع العقد والتمكين واختلف أصحابنا في تحرير العبارة عنه . فقال البغداديون تجب بالتمكين المستند إلى عقد فجعلوا الوجوب معلقاً بالتمكين وتقديم العقد شرطاً فيه وقال البصريون : تجب بالعقد والتمكين ، فجعلوا الوجوب معلقاً بالعقد وحدوث التمكين شرطاً فيه ، وتأثير هذا الاختلاف يكون في زمان التأنيث للتمكين هل تستحق فيه النفقة أم لا . فمن جعل التمكين في الوجوب أصلا وجعل تقدم العقد شرطاً لم يوجب لها النفقة في زمان التأنيث وأوجبها بكمال