الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص436
قال الماوردي : أما الأضحية فمما لا يجب عليه في حق نفسه ولا في حقها ، وهي بخلاف زكاة الفطر التي تجب عليه في حق نفسه وفي حقها .
فإن قيل فهلا كان العرف فيها معتبراً كالأقوات . قيل إن اعتبر فيها عرف الأكل منها فقد استحقت مثله في قوتها ، وإن اعتبر فيها عرف الصدقة فهو عن الزوج لا عنها ، وأما أجرة الطبيب والحجام وثمن الدواء في الأمراض فجميعه عليها دون الزوج بخلاف الدهن والمشط للفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن الدهن مألوف وهذا نادر .
والثاني : اختصاص الدهن بالاستمتاع واختصاص الدواء والطبيب بحفظ الجسد . والله أعلم .