الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص435
العرف والعادة ، وهي جارية بتصرفها وعملها في كل سنة والاستبدال بها في كل سنتين فيراعي فيها العرف والعادة في مدة استحقاقها . فإن بليت قبلها أو بقيت بعدها فهي كالثياب على ما مضى .
أحدهما : يرجع بها كالقوت المعجل لأنها لمدة لم تأت .
والوجه الثاني : لا يرجع بها لأنه دفعها مستحق لما تؤخذ به جبراً بخلاف القوت المعجل . فجرى مجرى قوت اليوم الذي لا يسترجع .
قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن أهل البادية يخالفون الحاضرة في الأقوات واللباس ، فأقواتهم أخشن وملابسهم أخشن ، ومن قرب من أمصار الريف وطرقها كان في القوت واللباس أحسن حالاً ممن بعد عنها ، فينظر في الأقوات إلى عرفهم فيفرض لها منه ، وفي الملابس إلى عرفهم فيفرض لها منه ، فلو كان الزوج حضرياً والزوجة بدوية . فإن ساكنها في البادية لزمه لها قوت البادية وكسوتهم ، وإن ساكنها في الحضر لزمه لها قوت الحضر وكسوتهم ، وكذلك البدوي إذا تزوج حضرية روعي موضع مساكنتهما فكان هو المعتبر في قوتها ومسكنها وكسوتها .