الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص431
الشرع يتقدر به اللباس فاعتبرنا فيه الكفاية .
والثاني : أن الكفاية في الكسوة متحققة بالمشاهدة فاعتبرناها وكفاية القوت غير متحققة ولا مشاهدة لم نعتبرها .
وقال ابن الحداد المصري : لا يصح بيعها ولا يجوز الاستبدال ، وهذا فاسد ؛ لأن الكسوة لا تخلو أن تكون في ملكها أو ملك الزوج . فلم يجز أن تكون في ملك الزوج ، لأنه لا يجوز له استرجاعها . فثبت أنها للزوجة وجاز لها بيع ما ملكت والله أعلم .
قال الماوردي : إذا وجبت نفقة خادمها وجبت كسوته ، فإن كان عبداً فكسوة العبد قميص ومنديل ، وفي الشتاء جبة ، فأما السراويل فإن كانوا في بلد يلبس عبيده السراويلات كساه سراويل ، وإن لم يكتسونه سقط عنه وإن كانوا في بلد يأتزرون ولا يتقمصون كالبحر كساه مئزراً وسقط عنه القميص ، وإن كان الخادم أمة كساها قميصاً وقناعا ولم يقتصر بها على المئزر وحده وإن ألفوه لأنه يبدي من جسدها ما تغض عنه الأبصار وإن لم تكن عورة . وتحتاج الأمة مع ذلك إلى ملحفه إذا خرجت للخدمة ، ولا تحتاج إليها الزوجة لأن له منعها من الخروج .
فأما الخف في خروج الأمة ، فإن كان عادة البلد أن تتخفف إماؤه لزمه خفها ، وإن لم يتخففوا سقط عنه ، وبمثله يعتبر حال السراويل والمئزر ، فأما جنس الثياب ففي الناس قوم تتساوى كسواتهم وكسوات إمائهم وعبيدهم كفقراء البوادي وسكان الفلوات فيكون أحرارهم وعبيدهم في الكسوة سواء ، والأغلب من أحوال الناس أن كسوات عبيدهم وإمائهم أدون من كسوات ساداتهم ، وعليه يكون الكلام ، فيفرض لخادم زوجة الموسر أدون مما يفرضه لزوجة المتوسط كما كان في القوت أدون منها ، ويفرض