پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص429

فأما دخول الحمام فهو معتبر بالعرف . فإن لم تجر عادة أهلها بدخول الحمام كالقرى لم يجب على الزوج ، وإن جرت به عادة أهلها كالأمصار كان أقل ما يلزمه لها في كل شهر مرة ؛ لأن اكثر النساء يغتسلن به ويخرجن به من دم الحيض الذي يكون في كل شهر مرة في الغالب ، فأما الحناء والاختضاب به في اليدين والرجلين . فإن لم يطلبه الزوج لم يلزمه ولم يلزمها ، وإن طلبه الزوج وجب عليها فعله ووجب على الزوج نفقته ، روي عن النبي ( ص ) أنه ‘ لعن السلتاء والمرهاء ‘ والسلتاء : التي لا تختضب والمرهاء التي لا تكتحل تفعل ذلك إذا كرهت زوجها ليفارقها فلذلك لعنها .

فأما الطيب فما كان منه مزيلا لسهوكة الجسد فهو مستحق على الزوج لها ، وما كان منه مستعملاً للالتذاذ والاستمتاع برائحته فهو حق للزوج ولا يجب عليه ، فإن قام به لزمها استعماله وإن لم يقم به لم يستحق المطالبة به .

( فصل )

فأما خدامها فلا يستحق على الزوج دهناً ولا مشطاً ، لأنها زينة تقصد في الزوجات دون الخدم ، فأما ما احتاج إليه من الدواء فيستحقه على مالكه من الزوجين ، فإن كان ملكاً للزوج فدواؤه عليه بخلاف الزوجة التي لا يجب دواؤها على الزوج ؛ لأن هذا من حقوق الملك ، وإن كان الخادم ملكاً للزوجة كان دواؤه عليها .

( القول في وجوب كسوة الزوجة )
( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وفرض لها من الكسوة ما يكسي مثلها ببلدها عند المقتر من القطن الكوفي والبصري وما أشبهه ‘ .

قال الماوردي : أما كسوة الزوجة فمستحقة على الزوج لقول الله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) [ البقرة : 233 ] ولأن اللباس مما لا تقوم الأبدان في دفع الحر البرد إلا به ، فجرى في استحقاقه على الزوج مجرى القوت ، وإذا وجبت الكسوة تعلق بها ثلاثة أحوال :

أحدها : عدد الثياب .

والثاني : جنسها .

والثالث : مقدارها .

فأما العدد فأقل ما تستحقه على الزوج ثلاثة أثواب في الصيف وأربعة في الشتاء . قميص لجسدها وقناع لرأسها ، وسراويل أو مئزر لوسطها .

والرابع : جبة تختص بالشتاء ، فأما الملحفة فلا تجب ، لأنها لا تحتاج إليها إلا في الخروج التي تلتحف بها ، وللزوج منعها من الخروج فسقط عنه ما احتاجت إليه في