الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص429
فأما دخول الحمام فهو معتبر بالعرف . فإن لم تجر عادة أهلها بدخول الحمام كالقرى لم يجب على الزوج ، وإن جرت به عادة أهلها كالأمصار كان أقل ما يلزمه لها في كل شهر مرة ؛ لأن اكثر النساء يغتسلن به ويخرجن به من دم الحيض الذي يكون في كل شهر مرة في الغالب ، فأما الحناء والاختضاب به في اليدين والرجلين . فإن لم يطلبه الزوج لم يلزمه ولم يلزمها ، وإن طلبه الزوج وجب عليها فعله ووجب على الزوج نفقته ، روي عن النبي ( ص ) أنه ‘ لعن السلتاء والمرهاء ‘ والسلتاء : التي لا تختضب والمرهاء التي لا تكتحل تفعل ذلك إذا كرهت زوجها ليفارقها فلذلك لعنها .
فأما الطيب فما كان منه مزيلا لسهوكة الجسد فهو مستحق على الزوج لها ، وما كان منه مستعملاً للالتذاذ والاستمتاع برائحته فهو حق للزوج ولا يجب عليه ، فإن قام به لزمها استعماله وإن لم يقم به لم يستحق المطالبة به .
قال الماوردي : أما كسوة الزوجة فمستحقة على الزوج لقول الله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) [ البقرة : 233 ] ولأن اللباس مما لا تقوم الأبدان في دفع الحر البرد إلا به ، فجرى في استحقاقه على الزوج مجرى القوت ، وإذا وجبت الكسوة تعلق بها ثلاثة أحوال :
أحدها : عدد الثياب .
والثاني : جنسها .
والثالث : مقدارها .
فأما العدد فأقل ما تستحقه على الزوج ثلاثة أثواب في الصيف وأربعة في الشتاء . قميص لجسدها وقناع لرأسها ، وسراويل أو مئزر لوسطها .
والرابع : جبة تختص بالشتاء ، فأما الملحفة فلا تجب ، لأنها لا تحتاج إليها إلا في الخروج التي تلتحف بها ، وللزوج منعها من الخروج فسقط عنه ما احتاجت إليه في