الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص424
بالإعسار كان مقدرا كالكفارات . ولأن اعتبارها بالكفاية مفض إلى التنازع في قدرها . فكان تقديرها بالشرع حسماً للتنازع فيه أولى كدية الجنين .
فأما الجواب عن حديث هند . فهو أن النبي ( ص ) أذن لها أن تأخذ بالمعروف ، والمعروف أن لا تأخذ في الإعسار ما تأخذه في اليسار .
وأما الجواب عن استدلالهم بأنها في مقابلة الاستمتاع المعتبر بالكفاية كالمجاهدين . فهو أن نفقة الزوجة في مقابلة بدل مستحق بعقد فجرى عليه حكم العوض ، وإنما يجب بالانقطاع عن التماس الكفاية فجاز أن لا يستحق بها قدر الكفاية .
وأما الجواب عن قياسهم على نفقات الأقارب والمماليك ، فالمعنى فيها أنها مستحقة من غير بدل فجاز أن تكون غير مقدرة ، ونفقة الزوجة مستحق عن بدل فوجب أن تكون مقدرة كالأجور والأثمان .
قيل : أراد المعتبر بالشرح نفقتان يسار وإعسار ، والثالثة معتبرة بالاجتهاد لتوسطها بين اليسار والإعسار .
قال الماوردي : والكلام في هذه المسألة يشتمل على ثلاثة فصول :
أحدها : في مقدار النفقة .
والثاني : في جنسها .
والثالث : في صفتها .