پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص424

بالإعسار كان مقدرا كالكفارات . ولأن اعتبارها بالكفاية مفض إلى التنازع في قدرها . فكان تقديرها بالشرع حسماً للتنازع فيه أولى كدية الجنين .

فأما الجواب عن حديث هند . فهو أن النبي ( ص ) أذن لها أن تأخذ بالمعروف ، والمعروف أن لا تأخذ في الإعسار ما تأخذه في اليسار .

وأما الجواب عن استدلالهم بأنها في مقابلة الاستمتاع المعتبر بالكفاية كالمجاهدين . فهو أن نفقة الزوجة في مقابلة بدل مستحق بعقد فجرى عليه حكم العوض ، وإنما يجب بالانقطاع عن التماس الكفاية فجاز أن لا يستحق بها قدر الكفاية .

وأما الجواب عن قياسهم على نفقات الأقارب والمماليك ، فالمعنى فيها أنها مستحقة من غير بدل فجاز أن تكون غير مقدرة ، ونفقة الزوجة مستحق عن بدل فوجب أن تكون مقدرة كالأجور والأثمان .

( فصل )

فإن قيل فقد قال الشافعي : النفقة نفقتان ، نفقة الموسر ، ونفقة المعسر ، ثم قدرها ثلاث نفقات . موسر ومعسر ومتوسط فنقض بعض كلامه بعضاً .

قيل : أراد المعتبر بالشرح نفقتان يسار وإعسار ، والثالثة معتبرة بالاجتهاد لتوسطها بين اليسار والإعسار .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فأما ما يلزم المقتر لامرأته إن كان الأغلب ببلدها أنها لا تكون إلا مخدومة عالها وخادماً واحداً بما لا يقوم بدن على أقل منه وذلك مد بمد النبي ( ص ) في كل يوم من طعام البلد الأغلب فيها من قوت مثلها ‘ .

قال الماوردي : والكلام في هذه المسألة يشتمل على ثلاثة فصول :

أحدها : في مقدار النفقة .

والثاني : في جنسها .

والثالث : في صفتها .