پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص422

والحال الثانية : أن يكون ولده من مملوكة فهو مملوك لسيد الأم ونفقته عليه وتسقط عن أمه لرقها وعن أبيه لكتابته .

والحال الثالثة : أن يكون ولده من مكاتبة : فلا يكون الولد تبعاً للأب ، وهل يكون تبعاً لأمه أو ملكاً للسيد على قولين :

أحدهما : يكون ملكاً لسيدها ويجوز له بيعه فعلى هذا تكون نفقته على سيدها دونها ودون الأب .

والقول الثاني : أنه يكون تبعاً لها يعتق بعتقها ويرق برقها كما قلنا في ولد المكاتب من أمته ، فعلى هذا تكون نفقته على أمه دون أبيه ، لأنه يتبعها في العتق والرق دون الأب ، فإن أراد الأب أن ينفق عليه نظر في الأبوين ، فإن كانا مكاتبين لسيدين لم يجز للأب أن ينفق عليه ، لأن سيد الأب لاحق له في ولد المكاتبة ، وإن كانا لسيد واحد كاتبهما في عقد واحد أو في عقدين جاز للأب أن ينفق عليه . وإن وجبت على الأم ؛ لأن لسيده حقاً في ولده .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وليس على العبد أن ينفق على ولده من امرأة حرة ولا أمة ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح . لأنه إن كان من حرة فهو حر ونفقه الولد الحر واجبة على الحر من أبويه دون المملوك . وإن كان من مملوكة فهو مملوك لسيد الأم ، ونفقة المملوك على سيده دون أبيه ، فإن قيل أفليس العبد تلزمه نفقة زوجته فهلا وجبت عليه نفقة ولده ؟ قيل : لأن نفقة الزوجة معاوضة في مقابلة الاستمتاع بها ، فلما ملك الاستمتاع ملك عليه ما في مقابلته من النفقة وليست نفقة الولد كذلك لأنها مواساة وليس العبد من أهلها ولذلك سقطت عنه الزكاة لخروجه من أهل المواساة والله أعلم .