الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص421
قال الماوردي : وهذا صحيح لولد المكاتب حالتان :
إحداهما : أن يكون من زوجته والخلاف فيه يأتي .
والثاني : أن يكون من أمة اشتراها في كتابته فأولدها بإذن السيد أو غير إذنه ، فهو لاحق به بالملك أو بشبهة الملك وهو تابع لأبيه بعتقه إن أدى ويرق برقة إن عجز ، وإذا كان كذلك لزمه أن ينفق عليه مما بيده من ماله الكتابة ، وإن لم يجب على العبد أن ينفق على ولده لأمرين :
أحدهما : أن المكاتب يجوز تصرفه ولا يجوز تصرف العبد .
والثاني : أن ولد المكاتب من أمته تابع له إن عتق وعائد إلى سيده إن رق ، فخالف ولد العبد ، ولأنه إن أعتق فماله له : فجاز أن ينفق منه على ولده . وإن رق فماله لسيده ، وهو وولده مملوكان للسيد وما بيده للسيد ، فجاز أن ينفق من مال السيد على مملوكه .
قال الماوردي : أما ولد المكاتب من زوجته فلا يخلو من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكون من حرة فهو حر ونفقته على أمه دون أبيه ، لأن ما بيد الأب المكاتب موقوف على سيده بأن يصير إليه بالأداء إن عتق أو بالملك إن عجز ورق فلذلك يمنع من الإنفاق على ولده الحر ، لأنه لاحق فيه للسيد . ولم يمنع من الإنفاق على ولده من أمته لما فيه من حق السيد ، وإذا سقطت نفقته عن الأب وجبت على الأم ، كما لو أعسر بها الأب الحر .