الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص420
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة له ذاك لاستغنائها بخدمته :
والوجه الثاني : ليس له ذاك لأنها قد تحتشمه من الاستخدام فيلحقها تقصير ، فلو قالت أريد أن أخدم نفسي وآخذ أجرة خادمي لم يكن لها ذلك كالعامل في المضاربة له أن يستأجر للمال حمالاً ونقالاً ، فلو تكلف حمله بنفسه لم يكن له أن يأخذ أجرة حمله ، وكذلك لو تطوع إنسان بخدمتها سقطت خدمتها عن الزوج سواء تطوع بالخدمة عنها أو عن الزوج ، وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الخادم من ثلاثة أحوال .
أحدها : أن يكون مشترى فالمستحق على الزوج نفقته ، وزكاة فطره سواء كان ملكاً لها أو للزوج .
والوجه الثاني : أن يكون مكترى فعلى الزوج أجرته ولا تلزمه نفقته ، ولا زكاة فطره .
والثالث : أن يكون متطوعاً فلا يلزم الزوج أجرته ولا نفقته .
أحدهما : أن الموضع الذي أوجب فيه نفقة خادمها إذا كان مثلها مخدوماً ، والموضع الذي أسقط فيه نفقة خادمها إذا كان مثلها غير مخدوم .
والوجه الثاني : أن اختلاف حاليه على غير هذا الوجه . فالموضع الذي أوجب فيه نفقة خادمها إذا كان مشتراً . والموضع الذي أسقط فيه نفقة خادمها إذا كان مكترا ، ثم وهم المزني من وجه آخر فقال : قد أوجب زكاة فطرته ولم يوجب نفقته وهذا أظهر وهما من الأول ، لأن زكاة الفطر لابن م إلا بلزوم النفقة وقد تلزم النفقة وإن لم تلزم زكاة الفطرة .