الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص418
قال الماوردي : قد مضى الكلام في وجوب نفقتها فأما نفقة خادمها إذا كان مثلها مخدوماً فواجب عليه لقول الله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) [ النساء : 9 ] والخدمة من المعود المعروف . ولقول النبي ( ص ) خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . فكان الخادم من المعروف . ولأنه ملك منها الاستمتاع الكامل فلزمه لها الكفاية الكاملة ، فأما إذا لم يكن مثلها مخدوماً لقياسها بخدمة نفسها لم تلزمه نفقة خادمها لأنه خارج من جملة المعروف المأمور به في حقها ، والاعتبار في العرف بذلك من وجهين :
أحدهما : عرف القدر والمنزلة . فإن عرف ذوي الأقدار بشرف أو يسار أن يخدمهم غيرهم فلا يخدموا أنفسهم . وعرف من أنخفض قدره وانحطت رتبته أن يخدم نفسه ولا يخدم .
والوجه الثاني : عرف البلاد فإن عادة أهل الأمصار أن يستخدموا ولا يخدموا ، وعادة أهل السواد أن يخدموا ولا يستخدموا فإذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها لأنها من ذوي الأقدار وسكان الأمصار لزمه نفقة خادمها إلا أن تكون مريضة فيلتزم لها مدة