الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص417
يجوز أن يأخذ حقه من غير جنسه إذا عدم الجنسن لأنه لم يعين على أخذ ما تستحقه من قوت أو لباس .
ودل على وجوب النفقة بالمعروف من غير سرف ولا تقصير لقوله : ‘ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ‘ ، ودل على جواز القضاء على الغائب ، لأنه حكم على أبي سفيان بالنفقة ولم يكن حاضراً .
ودل على أن للحاكم أن يحكم بعلمه ، لأنه حكم لها بالنفقة في مال أبي سفيان لعلمه بأنها زوجته ودل على أن للأم ولاية على ولدها إذا كان صغيراً لقوله : ‘ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ‘ وأما المعقول من معاني لمن معاني الأصول ، فهو أن الزوجة محبوسة المنافع عليه وممنوعة من التصرف لحقه في الاستمتاع بها فوجب لها مؤنتها ونفقتها كما يلزمه لمملوكه الموقوف على خدمته وكما يلزم الإمام في بيت المال نفقات أهل النفير لاحتباس نفوسهم على الجهاد .