الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص416
لأنه يؤول إلى أن يصير خمراً وهذا مشهور في كلام العرب وأشعارهم .
وأما السنة في نفقات الزوجات ، فما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي ( ص ) فقال يا رسول الله معي دينار قال أنفقه على نفسك . قال معي آخر قال أنفقه على ولدك . قال معي آخر قال انفقه على أهلك . قال معي آخر قال انفقه على خادمك . قال معي آخر قال أنت أعلم .
وروي عن الشافعي عن وكيع بن الجراح عن محمد بن أبي حميد عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال بعد دينار الخادم معي آخر لم يبق غيره قال انفقه في سبيل الله وهو أدناها أجراً .
قال سعيد المقبري : فكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال يقول ولدك انفق علي إلى من تكلني ، وتقول زوجتك انفق علي أو طلقني ، ويقول خادمك انفق علي أو بعني ، وهذا أعم حديث في وجوب النفقة ، لأنه جمع فيه بين وجوبها بنسب وسبب .
وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ( ص ) قال : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ، وفيه وجهان :
أحدهما : أنه مجمل لا يخرج الزوجة من بيان إجماله .
والثاني : أنه عام يدخل الزوجة في جملة عمومه .
وروى الشافعي عن أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت هند إلى رسول الله ( ص ) فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذ منه سراً وهو لا يعلم فهل علي فيه شيء ، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فدل هذا الخبر على وجوب نفقة الزوجة الولد ، واستفيد منه سوى ذلك دلائل على أحكام منها جواز بروز المرأة فيما عرض من حاجة ، ودل على جواز سؤالها فيما يختص بها وبغيرها من الأحكام ، ودل على جواز كلامها للأجانب ودل على جواز أن يوصف الإنسان بما فيه وإن كان ذما إذا تعلق بما عسر ، لأنها نسبت أبا سفيان إلى الشح وهو ذم ودل على أن لصاحب الحق أن يأخذ حقه بغير إذن من عليه الحق ، لأنه أذن لها في أخذ ما يكفيها وولدها . ودل على أنه