پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص414

( كتاب النفقات )
( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله تعالى ‘ قال الله عز وجل : ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) [ النساء : 3 ] أي لا يكثر من تعولون ( قال ) وفيه دليل على أن على الزوج نفقة امرأته فأحب أن يقتصر الرجل على واحدة وإن أبيح له أكثر وجاءت هند إلى رسول الله ( ص ) فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سراً وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من جناح . فقال ( ص ) : ‘ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ‘ وجاء رجل إلى النبي ( ص ) فقال يا رسول الله عندي دينار فقال ‘ أنفقه على نفسك ‘ قال عندي آخر قال ‘ أنفقه على ولدك ‘ قال عندي آخر فقال ‘ أنفقه على أهلك ‘ قال عندي آخر قال ‘ أنفقه على خادمك ‘ قال عندي آخر قال ‘ أنت أعلم ‘ قال سعيد المقبري ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك انفق علي إلى من تكلني ؟ وتقول زوجتك أنفق علي أو طلقني ويقول خادمك أنفق علي أو بعني ) ) .

قال الماوردي : أما وجوب النفقات بأسبابها المستحقة ، فمما لا يجد الناس بداً منه لعجز ذوي الحاجة عنها وقدرة ذوي المكنة عليها ليأتلف الخلق بوجود الكافية : فجعلها للأباعد زكاة لا تتعين لبعضهم على بعض لعمومها فيهم ، وجعلهم للأقارب بأنساب وأسباب معونة ومواساة تتعين لمن تجب له وعليه لتعين موجبها من نسب أو سبب فمن ذلك نفقات الزوجات . واجبة على الأزواج بالكتاب والسنة والمعقول .

فأما الكتاب فقوله تعالى : ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ) [ الأحزاب : 50 ] ، فدل على وجوب النفقة ، لأنها من الفرض ، وقد صرح بذلك في قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ) [ الطلاق : 7 ] ، فأمره بها في يساره وإعساره ، وقال تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا ممن أموالهم ) [ النساء : 34 ] ، فدلت على وجوب النفقة من وجهين معقول ونص ، فالمعقول منها قوله جل وعز : ( الرجال قوامون على النساء ) ، والقيم على غيره هو المتكفل بأمره ، والنص منها قوله