الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص414
قال الماوردي : أما وجوب النفقات بأسبابها المستحقة ، فمما لا يجد الناس بداً منه لعجز ذوي الحاجة عنها وقدرة ذوي المكنة عليها ليأتلف الخلق بوجود الكافية : فجعلها للأباعد زكاة لا تتعين لبعضهم على بعض لعمومها فيهم ، وجعلهم للأقارب بأنساب وأسباب معونة ومواساة تتعين لمن تجب له وعليه لتعين موجبها من نسب أو سبب فمن ذلك نفقات الزوجات . واجبة على الأزواج بالكتاب والسنة والمعقول .
فأما الكتاب فقوله تعالى : ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ) [ الأحزاب : 50 ] ، فدل على وجوب النفقة ، لأنها من الفرض ، وقد صرح بذلك في قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ) [ الطلاق : 7 ] ، فأمره بها في يساره وإعساره ، وقال تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا ممن أموالهم ) [ النساء : 34 ] ، فدلت على وجوب النفقة من وجهين معقول ونص ، فالمعقول منها قوله جل وعز : ( الرجال قوامون على النساء ) ، والقيم على غيره هو المتكفل بأمره ، والنص منها قوله