پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص407

والثاني : أن في الشهادة التزام حق على غير المشاهد فبنى على الاحتياط في نفي الاحتمال ، والإقرار التزام حق على النفس فكان في ترك الاحتياط تقصير عن المقر فالتزام حكم إقراره هذا فيما تعلق بصفة الرضاع .

فأما العدد فمعتبر بحال الإقرار فإن قال الرجل : بيني وبينها رضاع افتقر التحريم إلى ذكر العدد ، وإن قال : هي أختي من الرضاع لم يفتقر إلى ذكر العدد إن كان من أهل الاجتهاد ، لأن في اعترافه بإخوتها التزاماً بحكم التحريم بالعدد المحرم وإن لم يكن من أهل الاجتهاد احتمل وجهين :

أحدهما : يلزمه ذكر العدد ويرجع فيه إليه بعد إقراره بجهله بالتحريم المحتمل .

والوجه الثاني : لا يلزم ذكر العدد ، ولا يرجع فيه إليه بعد إطلاق الإقرار بالتحريم كما لا يرجع إليه في صفة الطلاق بعد إقراره به كما لو اقر بأنها أخته من النسب .

( فصل )

فإذا تقرر ما وصفناه من ثبوت التحريم بإقرار كل واحد منهما فإنهما يمنعان من النكاح ، فإن تناحكا فسخ النكاح عليهما ولا مهر عليه إن لم يدخل بها سواء كان الإقرار من جهتها أو من جهته لفساد النكاح بينهما ، وإن دخل بها حدا إن علما تحريم الرضاع ، ولا تحد عليهما ، إن لم يعلما ولا مهر لها إن حدت ولها المهر إن لم تحد ، ولكن لو كانت أمة فوطئها بملك اليمين كان في وجوب الحد عليهما مع علمهما بالتحريم قولان ، كالأخت من النسب .

فلو رجعا عن الرضاع بعد إقراراهما اعتبر حال إقرارهما ، فإن لزمهما في الظاهر والباطن لعلمهما به لم يقبل رجوعهما فيه ظاهراً ولا باطناً ، وإن لزمهما إقرارهما في الظاهر دون الباطن لجهلهما به لم يقبل رجوعهما ظاهراً ، وقيل باطناً .

فإن قيل : أفليس لو ادعت امرأة على رجل عقد نكاح وأنكرها ثم أعترف بها حلت له ؟ فهلا كان في الرضاع كذلك ؟

قيل لأن تحريم التي أنكرها غير مؤبد ، فجاز أن يستبيحها بالاعتراف ، وتحريم الرضاع مؤبد فلم يستبحها بالاعتراف .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو أقر بذلك بعد عقد نكاحها فرق بينهما فإن كذبته أخذت نصف ما سمي لها ‘ .

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وقلنا إن دعوى أحدهما للرضاع بعد وجود العقد بينهما مقبول في وقوع الفرقة من قبل الزوج ، وغير مقبول من جهة الزوجة لما قدمناه من الفرق بينهما في أن الفرقة يملكها الزوج ولا تملكها ،