پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص406

في ثياب المرضعة مستتراً بها لم تصح شهادتين بالرضاع لعدم الرؤية قطعاً .

والثاني : أن يشهدن أن في ضرع المرضعة لبناً بفعل المفطوم ، وعلمهن بوجود اللبن في الثدي يكون بأن يحلب فيرى لبنه ، وهذا محتاج إليه في الرجعة الأولى فأما فيما بعدها إلى استكمال الخمس فلا يحتاج إليه إن قرب الزمان لتقدم العلم به ، ويحتاج إلى مشاهدته بعد تطاول الزمان وبعده .

والثالث : أن يشهدن بوصول اللبن إلى جوفه ، وهذا يعمل فيه على الاستدلال لأن الشهادة فيه متعذرة ، لأنه إذا علم جوع الطفل ، وقد التقم الثدي ومصه وتحرك حلقومه حركة الشرب وسكن ما كان فيه من الهتم بالتقام الثدي علم وصول اللبن إلى جوفه بظاهر الاستدلال ، وغالب الظن الذي لا يوجد طريقاً إلى الزيادة عليه فجازت الشهادة به قطعاً مع عدم المشاهدة ، لأنها غاية ما يعلم به مثله كالشهادة بالأنساب والأملاك حيث جازت بشائع الخبر فتحررت بصفة الشهادة هذه الشروط أن يشهدن فيقلن نشهد أنه التقم ثدييها ، وفيه لبن ارتضع خمس رضعات وصلن كلهن إلى جوفه فيحكم حينئذ بشهادتين لا ينفى الاحتمال عنها .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو قال رجل هذه أختي من الرضاعة أو قالت هذا أخي من الرضاعة وكذبته أو كذبها فلا يحل لواحد منها أن ينكح الآخر ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في رجل وامرأة لا نكاح بينهما فأقر الرجل أنها أخته من الرضاعة أو بنته أو أمه ، أو أقرت المرأة بأنه أخوها من الرضاعة ، أو ابنها أو أبوها كان قول كل واحد منهما في التحريم مقبولاً عليها إذا كان ممكنا سواء صدقه صاحبه عليه أو كذبه ، وإن لم يمكن واستحال مثل أن يتساوى بينهما أو يتقارب فتقول المرأة : هذا أبي من الرضاعة ، أو يقول الرجل : هذه أمي من الرضاعة فيعلم استحالة هذا الإقرار فيكون مردوداً لا يتعلق به التحريم .

وقال أبو حنيفة : يقبل الإقرار ويثبت به التحريم مع استحالته التزاماً للإقرار ، وتغليباً للحظر وبناء على أصله فيمن قال لعبد له هو أكبر سناً منه ، أنت ابني ، عتق عليه مع استحالة بنوته وهذا قول مستهجن يدفعه المعقول والكلام عليه يأتي بعد ، فإذا ثبت ما وصفنا وحكم بتحريم الرضاع بينهما بوجود الإقرار من أحدهما لم يحتج في الإقرار إلى صفة الرضاع وذكر العدد بخلاف الشهادة لأمرين :

أحدهما : أن الشهادة لا تصح إلا عن مشاهدة فاستوفى فيها شروط المشاهدة والإقرار لا يفتقر إلى المشاهدة ، لأنه لا يشاهد رضاع نفسه من لبن أمه ، وإنما يعمل على الخبر الذي يوثق له فيصدقه .