الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص405
والثاني : أن في شهادة الحاكم والقاسم تزكية لهما ، لأنه لا يصح منها مع الفسوق والكفر فلم ترد به شهادتها مع العدالة .
أحدهما : وهو محكى عن أبي إسحاق المروزي أنها تقبل ولا ترد .
والثاني : وهو محكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنها ترد ولا تقبل ، واختلافهما في ذلك محمول على اختلاف قول الشافعي في الشاهد إذا ردت شهادته في بعض ما شهد به هل ترد في الباقي ؟ على قولين يذكران في كتاب الشهادات .
فقال : ‘ كيف يجوز شهادتها على فعلها ، ولا تجوز شهادة أمها ؟
وهذا غلط منه على الشافعي ، لأن الشافعي إنما رد شهادة أم الزوجين من النسب ولم يرد شهادة أم المرضعة ؟ لأن أبوة الرضاع لا تمنع من قبول الشهادة وإنما منعت أبوة النسب منها .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لا تسمع الشهادة على الرضاع مع اختلاف الناس فيه إلا مشروحة ينتفي عنها الاحتمال وينقطع بها النزاع ، فإذا شهدن أنهما أخوان من الرضاع لم تسمع شهادتين حتى يصفن الرضاع ، ويذكرن العدد وصفه الرضاع فجمع ثلاثة شروط :
أحدها : معاينة التقام المولود لثدي المرأة ، لأن هذا إنما يعاين ويشاهد فلم يعمل فيه على الاستدلال كالقاتل والمقتول ، والغاصب والمغصوب ، فلو دخل المولود