الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص394
أحدها : أن يلحق بالأول دون الثاني فيتبعه المرضع ، ويكون للأول دون الثاني .
والحال الثانية : أن يكون المولود يلحق بالثاني دون الأول فيتبعه المرضع ، ويكون ابناً للثاني دون الأول .
والحال الثالثة : أن ينتفي المولود عن الأول والثاني فيتبعه المرضع ، وينتفي عن الأول والثاني ، وذكر بعض أصحابنا أن إلحاق المرضع بالأول لثبوت لبنه كما لو لم تلد المرضعة وهذا ليس بصحيح ، لأن لبن الولادة قاطع لحكم ما تقدمه فإذا انتفت الولادة عن كل واحد منهما فأولى أن ينتفي الرضاع عنهما .
والحال الرابعة : أن يمكن لحوق المولود بكل واحد منهما فيرى المولد للقافة فإن ألحقوه بالأول لحق به وتبعه المرضع ، وإن ألحقوه بالثاني لحق به ، وتبعه المرضع وإن أشكل على القافة أو عدموا وقف المولود إلى زمان الأنساب ، فإذا انتسب إلى أحدهما لحق به وتبع المرضع ، وإن مات قبل الانتساب ، وكان له ولد قام ولده مقامه في الانتساب ، فإذا انتسب إلى ذذذذذذذذذأحدهما لحق به وتبعه المرضع ، وإن لم يكن له ولد صار ثبوت النسب من جهة المولود معدوماً .
وقال الشافعي : ‘ ضاع نسبه ‘ ومعناه : ضاع النسب الذي يثبت به النسب ، وإذا كان كذلك ففي المرضع ثلاثة أقاويل :
أحدها : أن يكون ابناً لهما جميعاً بخلاف المولود ، لأنه لا يجوز أن يكون للمولود أبوان من نسب ، لأنه لا يخلق إلا من ماء أحدهما ، ويجوز أن يكون له أبوان من رضاع لأنه قد يرتضع من لبنهما ويكون غذاء اللبن لهما ، وإن كان الولد لأحدهما لأن اللبن قد يحدث بالوطء تارة وبالولادة أخرى فلذلك صار المرضع ابناً لهما ، وفي هذا القول ضعف من وجهين :
أحدهما : أنه لو صار ابناً لهما بموت الولد لما جاز أن ينقطع عنه أبوه أحدهما بحياة الولد .
والثاني : أن نزول اللبن إنما يضاف إلى الواطئ بالولادة لا بالوطء ، لأنه لو نزل لها بوطئه لبن فأرضعت به ولدا لم يصر ابناً للزوج حتى تلد منه فيصير اللبن له والمرضع به ابناً له فهذا قول .
والقول الثاني : أن المرضع ينسب إلى أحدهما ، كما كان المولود ينسب إلى أحدهما لأنهذذ تابع له فجرى عليه حكمه .
فإن قيل : إنما انتسب المولود ، لأن الطبع جاذب والشبه غالب ، وهذا مفقود في