پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص393

يفسخ وإن كرهه لقطع الأبوة وتحريم الأخوة كتحريم الأبوة ولا حكم عنده لقول النبي ( ص ) ‘ وللعاهر الحجر ‘ فهو في معنى الأجنبي وبالله التوفيق ‘ .

قال الماوردي : وهذه مسألة قد مضت وذكرنا أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني وان الفقهاء قد اختلفوا هل يجوز للزاني أن يتزوجها إذا كانت بنتاً على أربعة مذاهب :

أحدها : أن نكاحها حرام عليه ومتى أقر بها لحقته ، حكى ذلك عن عمر والحسن وابن سيرين وبه قال أحمد وإسحاق .

والمذهب الثاني : أنها تحرم عليه ولا تلحق به إذا أقر بها ، وبه قال أبو حنيفة .

والمذهب الثالث : أنها تحل له ولا يكره له نكاحها وبه قال المزني .

والمذهب الرابع : وهو قول الشافعي أنه يحل له نكاحها ، ويكره له ذلك .

واختلف أصحابه في معنى كراهيته على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي يجوز أن تكون مخلوقة من مائة ، فعلى هذا لو تحقق خلقها من مائة بأن حبسا معاً من مدة الزنا إلى وقت الولادة حرمت عليه .

والقول الثاني : وهو قول أبي حامد المروزي أنه يكره نكاحهما لما فيه من اختلاف كما كره القصر في اقل من ثلاث ، وإن كان عنده جائزاً لما فيه من الاختلاف ، فعلى هذا لو تحقق خلقها من مائة لم تحرم عليه ، وإنما جاز له أن يتزوجها لثلاثة أمور :

أحدها : لانتقاء نسبها عنه كالأجانب .

والثاني : لانتفاء أحكام النسب بينهما من الميراث والنفقة والقصاص كذلك تحريم النكاح .

والثالث : لإباحتها لأخيه ولو حرمت عليه ، لأنه الأب لحرمت عليه ، لأنه العم ، فأما المزني فإنه تكلم على كراهة الشافعي له ، فإن نسب ذلك إلى التحريم كان غلطاً منه عليه ، وإن نسبه إلى كراهة اختيار مع جوازه كان مصيباً وقد ذكرنا معنى الكراهية .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو تزوج امرأة في عدتها فأصابها فجاءت بولد فأرضعت مولوداً كان ابنها وأري المولود القافة فبأيهما ألحق لحق وكان المرضع ابنه وسقطت أبوه الآخر ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في امرأة تزوجت في عدتها ووضعت ولداً أرضعت بلبنه طفلا فالمرضع تابع للمولود ، وللمولود أربعة أحوال :