پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص391

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو شك أرضعته خمساً أو أقل لم يكن ابنا لها بالشك ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن الشك إذا طرأ على اليقين سقط حكمه كالشاك في الطلاق والحدث .

فإن قيل : فلو شك في التي طلقها من نسائه ، حرمن عليه كلهن ، وقد ثبت هذا التحريم بالشك قبل الجواب ، لأن التحريم في المطلقة متيقن وكل واحدة منهن يجوز أن تكون هي المطلقة ، وخالف هذا التحريم المشكوك في وقوعه والله أعلم بالصواب .