قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن الكبرى إذا أرضعت الأولى من الصغائر بطل نكاحهما لأنهما صارتا أماً وبنتاً وحرم نكاح الكبرى ، على التأبيد ، فأما الصغرى ، فإن كان قد دخل بالكبرى حرمت على التأبيد ، وإن لم يكن قد دخل بها حلت ، وللصغيرة نصف مهرها ، ويرجع على الكبيرة بنصف مهر مثلها في أحد القولين ، وفي الآخر بجميعه على ما مضى ولا مهر للكبيرة إن لم يدخل بها ، ولأن الفسخ من قبلها ولها جميع المهر إن كان قد دخل بها ، فإن عادت الكبرى فأرضعت الصغيرتين الباقيتين خمس رضعات معاً ، فإن كان بعد دخوله بالكبرى حرمتا على التأبيد ، وإن لم يدخل بالكبرى حرمتا تحريم الجمع ، لأنه صار جامعاً بين أختين ، وحل له أن يستأنف نكاح من شاء من الثلاث الصغائر ، ولا يجوز له أن يجمع بين اثنتين منهن ، لأنهن أخوات والكلام على المهر على ما مضى .
( فصل )
وإذا كان له زوجة صغيرة وثلاث زوجات كبار فأرضعت إحدى الكبار الصغيرة بطل نكاحها ، فإن جاءت ثانية من الكبار فأرضعت الصغيرة بعد بطلان نكاحها حرمت الكبيرة ، لأنها صارت أم من كانت زوجة له فإن جاءت الثالثة فأرضعت تلك الصغيرة بطل نكاحها أيضاً لهذا المعنى .
( فصل )
وإذا كان له زوجتان صغرى وكبرى فطلق إحداهما ثم أرضعت الكبرى قبل دخوله بها الصغرى نظر ، فإن كانت المطلقة هي الصغرى حرمت عليه الكبرى ، لأنها صارت أم من كانت زوجته ، وإن كانت المطلقة هي الكبرى لم تحرم الصغرى ، لأنها ربيبته لم يدخل بأمها .
( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو أرضعتهما متفرقتين لم يحرما معا لأنها لم ترضع واحدة منهما إلا بعد ما بانت منه هي والأولى فيثبت نكاح التي أرضعتهما بعد ما بانت الأولى ويفسد نكاح التي أرضعتها بعدها لأنها أخت امرأته فكانت كامرأة نكحت على أختها ( قال المزني ) رحمه الله ليس ينظر الشافعي في ذلك إلا إلى وقت الرضاع فقد صارتا أختين في وقت معا برضاع الآخرة منهما ( قال المزني ) رحمه الله ولا فرق بين امرأة كبيرة أرضعت امرأة له صغيرة فصارتا أما وبنتا في وقت معا وبين أجنبية أرضعت له امرأتين صغيرتين فصارتا أختين في وقت معا ولو جاز أن تكون إذا أرضعت صغيرة ثم صغيرة كامرأة نكحت على أختها لزم إذا نكح كبيرة ثم صغيرة فأرضعتها أن تكون كامرأة نكحت على أمها وفي ذلك دليل على ما قلت أنا وقد قال في كتاب النكاح القديم لو تزوج صبيتين فأرضعتهما امرأة واحدة بعد واحدة انفسخ