الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص384
والفصل الثاني : صفة ما تضمنه المرضعة للزوج ، وهو نصف مهر المثل دون المسمى سواء زاد عليه أو نقص منه .
وقال أبو حنيفة : يرجع عليها بنصف المسمى ، لأنه القدر الذي غرمه فلم يرجع إلا بمثله ، وهذا فاسد ، لأن الزوج ضمن المهر بالعقد فلم يلزمه إلا المسمى فيه ، والمرضعة استهلكت البضع بالتحريم فلزمها قيمة ما استهلكت وهو مهر المثل كمن استهلك على المشتري ما اشتراه لم يغرم إلا القيمة ، وإن غرم المشتري الثمن المسمى بزيادته ونقصه ، فعلى هذا لو كان مهر مثلها ألفاً وقد أصدقها ألفين غرم لها ألفاً ورجع على المرضعة بخمسمائة لأن الزيادة محاباة كالعطايا والله أعلم .
قال الماوردي : وصورتها في رجل له زوجتان صغرى وكبرى أرضعت الكبرى الصغرى خمس رضعات فالكلام فيها يشتمل على ثلاثة أحكام :
أحدها : فسخ النكاح .
والثاني : ثبوت التحريم .
والثالث : المهر .
فأما الحكم الأول فهو بطلان النكاح ففيه أربعة مذاهب :
أحدها : وهو قول ابن أبي ذؤيب إن النكاح لا ينفسخ برضاع الضرائر .
والمذهب الثاني : ما حكاه ابن بكير عن مالك أنه إذا لم يدخل بالكبرى بطل نكاحها وثبت نكاح الصغرى .
والمذهب الثالث : وهو قول الأوزاعي إنه إذا لم يدخل بالكبرى ثبت نكاحها وبطل نكاح الصغرى .
والمذهب الرابع : وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء إنه بطل بالرضاع نكاحهما معاً سواء دخل بالكبرى أو لم يدخل ، لأنه صار جامعاً بين امرأة وبنتها .
وأما الحكم الثاني : وهو التحريم فتحرم عليه الكبرى على التأبيد ، لأنها من أمهات نسائه ، وأما الصغرى فتحريمها معتبر بحال الكبرى فإن دخل بها حرمت