پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص367

أبو هريرة رضي الله عنه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ‘ .

قال الماوردي : وذهب أكثر الفقهاء إلى أن رضاع الكبير لا يحرم وقالت عائشة : رضاع الكبير يحرم كرضاع الصغير ، وبه قال من الفقهاء الأوزاعي ويشبه أن يكون قول أهل الظاهر احتجاجاً بقول النبي ( ص ) لسهلة بنت سهيل أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن عليك ، وكان سالم كبيراً ، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أحبت أن يدخل عليها من الرجال أحد أمرت أختها أم كلثوم أو غيرها من بنات أخوتها وبنات أخواتها أن ترضعه خمس رضعات يصير بهن محرماً ، وخالفتها أم سلمة ، وسائر أزواج النبي ( ص ) في ذلك قلن ما نرى رضاع الكبير إلا رخصة في سالم وحده .

والدليل على أن رضاع الكبير لا يحرم قول الله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [ البقرة : 223 ] فجعل تمام الرضاع في الشرع مقدراً بحولين فاقتضى أن يكون حكمه في الشرع بعد الحولين مخالفاً لحكمه في الحولين ، وحكمه في الشرع هو التحريم .

وروى ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : لا رضاع بعد الحولين نفياً لتحريمه لا لجوازه .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال لا رضاع بعد فطام ، يعني لا تحرم رضاع بعد انقضاء زمانه .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : الرضاعة من المجاعة وما سد الجوعة والكبير لا يسد الرضاع جوعته فلم يثبت له فيه حكم .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال ‘ الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم وروى الرضاعة ما فتقت الأمعاء وأثبتت اللحم ، وهذا لا يكون إلا في الصغير ، وقد مضى الجواب عن حديث سالم في اختصاصه بالرضاع في الكبير دون الصغير .

( فصل )

فإذا ثبت أن تحريم الرضاع مختص بالصغير دون الكبير ، فقد اختلف الفقهاء في حد تحريمه على أربعة مذاهب :

أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه محدد بحولين ، فإن وجد بعد الحولين بيوم لم يحرم ، وهو قول أبي يوسف ومحمد .

والمذهب الثاني : ما قاله مالك في إحدى رواياته أنه يحرم بعد الحولين بشهر فجعل زمانه محددا بخمسة وعشرين شهراً .