الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص360
الأعمام والعمات ثبت لحوقه بالقسم الثالث في اختصاصه بذي الرحم والمحرم . فأما الجواب عن ادعائهم الإجماع فقد خالف فيه علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومع خلافهما يبطل الإجماع مع كون القياس معهما به .
وأما الجواب بأن الفحل لو أرضع بلبنه لم يحرم ، فهو أنه لبن لم يخلق منه المولود فلذلك لم يتعلق عليه التحريم ، وجرى مجرى غيره من الألبان والأغذية ، وخالف فيه لبن المرأة المخلوق لغذاء المولود .
واما الجواب عن قولهم : لو كان اللبن لهما لكانت اجرة الرضاع بينهما فهو أن أصحابنا قد اختلفوا في أجرة الرضاع إلى ماذا ينصرف على وجهين :
أحدهما : إلى الحضانة والرضاع تبع ، فعلى هذا يسقط الاستدلال .
والوجه الثاني : إلى اللبن والحضانة تبع ، فعلى هذا الأجرة مأخوذة على فعل الرضاع ، لأنه مشاهد معلوم ، وليست مأخوذة ثمناً للبن للجهالة به وفقد رؤيته ، ومن أصحابنا من جعلها ثمناً للبن ، وجعلها أحق به ، وإن اشتركا في سببه ، لأنها مباشرة كرجلين اشتركا في حفر بئر فاستقى أحدهما من مائها كان أحق بما استقاه لمباشرته . وأما الجواب عن قولهم إن اختصاصه ببعض أحكام النسب لضعفه يقتضي اختصاصه ببعض جهاته فهو أنه لما شارك النسب في التحريم وجب أن يشاركه في غير التحريم ويغلب ذلك دليلا عليهم فيقال لهم : لما كان المرتضع موافقاً للمولود في الرضاع ومفارقاً له في الولادة اقتضى أن يسلب بفقد النسب الواحد ما تعلق لسبب واحد والله أعلم .