پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص355

( كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة من كتاب الرضاع ومن كتاب النكاح ومن أحكام القرآن )
( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ قال الله تعالى فيمن حرم مع القرابة ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة ) وقال ( ص ) ‘ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ‘ ‘

قال الماوردي : أما الرضاع فاسم لمص الثدي وشرب اللبن ، وقد كانت حرمته في الجاهلية منتشرة بينهم ومرعية عندهم ، حكى محمد بن إسحاق أن هوازن لما سبيت وغنمت أموالهم لحنين قدمت وفودهم على رسول الله ( ص ) مسلمين فقام فيهم زهير بن صرد فقال يا رسول الله : إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك واللائي كن يرضعنك ويكفلنك ولو أنا ملحنا أي أرضعنا الحارث بن أبي شمر ، أو النعمان بن المنذر ثم نزلنا بمثل منزلنا منك رجونا عطفهما وفائدتهما وأنت خير الكافلين ثم أنشأ يقول :

( امنن علينا رسول الله في كرم
فإنك المرء نرجوه وننتظر )
( امنن على نسوة قد كنت ترضعها
إذ فوك تملؤه من محضها الدرر )
( إن لم تدراكها نعماء نسترها
يا أرجح الناس حلما حين يختبر )
( إنا لنشكر للنعمى وإن كفرت
وعندنا بعد هذا اليوم مدخر )

فقال النبي ( ص ) أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم فقالوا : أخيرتنا بين أموالنا وأحسابنا بل ترد علينا أبناءنا ونساءنا فهو أحب إلينا فقال : إما كان لي ولبني هاشم فهو لكم فرعى لهم رسول الله ( ص ) حرمة رضاعة فيهم ، وجرى على معهود العرب معهم من إثبات لحرمة النسب ، ولا حكم لتحريم ولا محرم ثم روى أبو الطفيل قال : رأيت رسول الله ( ص ) يقسم لحماً بالجعرانة إذا أقبلت امرأة فدنت إليه فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هذه ؟ فقالوا : أمه التي أرضعته .