پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص354

الإماء ، وإن لم يكن السيد قد وطئها بعد ابتياعها استبرأت نفسها بقرأين عدة أمة ، لأنه عن وطء في زوجية والله أعلم بالصواب .