الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص353
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الاستبراء في المكاتبة إذا عجزت ، ولا في المزوجة إذا طلقت ، ولا في المرتدة إذا أسلمت اعتباراً ببقاء الملك واستدلالا بأن طريان التحريم عليه بالكتابة ، والتزويج والردة لحدوث التحريم بالصيام ، والحيض ، والإحرام ، وذلك غير موجب للاستبراء لبقاء الملك كذلك لم يزل به الملك ؛ ولأن الرهن يمنع من وطئها كالكتابة ، ثم لم يلزمه الاستبراء بعد فكاكها من الرهن كذلك لا يلزمه بعد عجزها في الكتابة ودليلنا قول النبي ( ص ) : ‘ الا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ‘ فكان على عمومه في كل إباحة حدثت بعد حظر ، ولأنه استحدث استباحة يملك بعد عموم التحريم ، فوجب أن يلزمه الاستبراء كالتي استحدث ملكها ، وخالف ما ذكره من تحريم الصائمة ، والحائض والمحرمة ، لاختصاصه بتحريم الوطء دون دواعيه في الحائض والصائمة والتلذذ بالنظر إلى المحرمة ، وتحريم ما ذكرناه عام زال به عموم الاستباحة فافترقا ، وأما المرهونة فلا يحرم منها دواعي الوطء من القبلة واللمس ، واختلف أصحابنا في إباحة وطئها إذا آمن حملها بصغر أو إياس على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي يجوز وطؤها .
والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، لا يجوز ؛ لأن حبلها غير مأمون ، فكان المنع لأجل الحبل إلا لتحريم الوطء ، ولو أذن له المرتهن في وطئها جاز ، ولو كان محظوراً لم يجز .