پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص351

وجهان : لأن المقصود بالعدة حذراً من اختلاط المائين ، وهي بعد العدة حلال للزوج فأشبهت المسبية .

( فصل )

فأما إذا اشترى أمة ذات زوج فهي محرمة على المشتري في الوطء والتلذذ جميعاً ، لأن التلذذ بها من حقوق الزوج فحرم على المشتري كالوطء ، فإن طلقها الزوج فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون قبل الدخول .

والثاني : بعده .

فإن كان قبل الدخول فلا عدة عليها ، وعلى المشتري أن يستبرئها وهي محرمة عليه لم يستبرئها أن يطأها ، وفي تحريم التلذذ بما دون الوطء وجهان ، وهكذا لو كان مالكاً لها قبل تزويجها ثم طلقت قبل الدخول لم تجب عليها عدة الزوج وحرمت على المالك إلا بعد الاستبراء ، وإن كان الزوج قد طلقها بعد الدخول وجب عليها العدة منه ، وهي في زمان عدتها محرمة على السيد أن يطأها أو يتلذذ بها ، لأن تحريم العدة يجري مجرى تحريم الزوجة ، فإذا انقضت العدة ففي وجوب استبرائها على السيد وجهان مضيا :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا تحريم بعد العدة لبراءة رحمها بالعدة ، فعلى هذا يحل له الوطء وغيره .

والوجه الثاني : عليه الاستبراء بعد العدة تعبداً فعلى هذا يحرم عليه وطئها وفي تحريم ما عداه من التلذذ وجهان .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو لم يفترقا حتى وضعت حملاً لم تحل له حتى تطهر من نفاسها ثم تحيض حيضة مستقبلة من قبل أن البيع إنما تم حين تفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه ‘ .

قال الماوردي : اعتبر الشافعي هاهنا وجود الاستبراء بعد تمام البيع ولزومه ، ولم يعتبر فيه وجوده بعد القبض ، وفيه شاهد من مذهبه على ما أخبرته من أن القبض غير معتبر في الاستبراء وإن خالف فيه أصحابنا فجعلوه شرطاً فيه ، فإذا وضعت الأمة المشتراة حملها بعد البيع فعلى ضربين :

أحدهما أن تضعه بعد لزوم البيع بالتفرق ومضى زمان الخيار فيكون استبراء يحل به المشتري .

والضرب الثاني : أن تضعه بعد العقد وقبل التفرق فيكون الاستبراء به مبنياً على