الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص348
ولدته لستة اشهر فصاعداً بعد استبرائه لها فيكون البيع ماضياً ، والولد مملوك للمشتري وتكون ولادتها استبراء في حق المشتري ، ويجوز له بعد انقطاع نفاسها أن يطأها .
والقسم الثالث : أن يدعيه البائع وينكره المشتري فيقول البائع وطئتها ولم استبرئها وقد ولدته لستة أشهر بعد وطئي وقبل استبرائي ، ويقول المشتري هو من زنا فللبائع حالتان :
إحداهما : أن يكون هو قد سمع منه الإقرار بوطئها قبل البيع إما مع العقد أو قبله فإن الحكم فيهما سواء فيكون الولد لاحقاً به لما تقدم من اعترافه بالوطء والولد حر وقد صارت به أم ولد له فيكون البيع فيهما باطلاً ولا يؤثر فيه إنكار المشتري ولا يمين له على البائع ، لأن البائع لو رجع عن إقراره لم يقبل منه لما فيه من إبطال النسب وسقوط العتق .
والحال الثانية : أن لا يسمع من البائع الاعتراف بوطئها قبل البيع ويدعيه بعد الولادة فلا يقبل قوله على المشتري في إبطال البيع وعتق الولد ، لأن الظاهر من البيع الصحة فوجب حمله على السلامة ولم ينفذ فيه دعوى البائع لإبطاله كما لو باع عبداً ثم ادعى أنه قد كان اعتقه لم يقبل منه ، وإذا كان كذلك كان ماضياً على الصحة ، والأمة مملوكة للمشتري فتكون ولادتها استبراء في حقه يستبيحها بعد انقطاع دم النفاس والولد مملوك له وفي لحوق نسبه بالبائع قولان :
أحدهما : قاله في كتاب ‘ الأم ‘ و ‘ الإيلاء ‘ يلحق به ، لأنه لا ضرر على المشتري في لحوق نسبه وإنما الضرر عليه في عتقه فأرفقناه لنفي الضرر عنه ، ولم ننف نسبه عن البائع ، لأنه لا ضرر على المشتري أن يكون عدة ذا نسب .
والقول الثاني : رواه عنه البويطي لا يلحق نسبه بالبائع ، لأنه قد يدخل على المشتري ضرراً في لحوق نسبه بالبائع ، إذا مات بعد عتقه في أن يصير ميراثه لأبيه دون معتقه لتقدم الميراث بالنسب على الميراث بالولاء .
والقسم الرابع : إن يقول المشتري إنه من البائع ، وينكر البائع أن يكون منه فلا يخلو حال البائع من أمرين :
أحدهما : أن يكون قد سمع منه الاعتراف بوطئها ، فيلحق به الولد إذا وضعته لأقل من ستة أشهر بعد الاستبراء ، ولا يؤثر إنكاره لأن ثبوت النسب حق للولد لا يسقط بالجحود وتصير به الأمة أم ولد للبائع يبطل فيها البيع ويرجع المشتري عليه بثمنها .
والحال الثانية : أن لا يسمع منه الاعتراف بوطئها فلا يقبل قول المشتري عليه ،