پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص347

أحدهما : أن تظهر براءة رحمها ، وأن لا حمل معها فتحل للمشتري ولكل مالك من وارث وغانم .

والحال الثانية : أن يتبين حملها بوضع ولد فلا يخلو حالها من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن لا تكون فراشاً لزوج ولا لسيد وهو أن تكون مسبية أو تكون حاملا من زنا فيكون وضع الحمل استبراء ، ولا يمنع ذلك من صحة الشراء ، وهي حلال له بعد الوضع إذا انقضت مدة النفاس والولد مملوك له ، وله الخيار في فسخ البيع قبل الولادة لما يخاف عليها عند الولادة ، فأما بعدها فإن تحقق حملها قبل الولادة فالإمساك عن العيب رضي بالعيب ، فلا رد له ، وإن لم تتحقق حملها حتى ولدت نظر حالها بعد الولادة ، وإن لم تنقص قيمتها بالولادة فلا رد له الزوال الخوف وعدم العيب ، فإن نقصت قيمتها اعتبر النقص ، فإن كان حادثاً بعد الولادة فلا رد له لحدوثه في يده ، وإن كان متقدما وقت الحمل فله الرد .

والقسم الثاني : أن تكون الأمة فراشاً لزوج كأنها زوجة البائع أو الواهب بها فالولد لاحق بزوجها إذا أمكن أن يكون منه ، وهو مملوك للمشتري أو المستوهب وتنقضي عدتها من الزوج بولادته ، وهل يلزم المشتري استبراؤها بعده أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يلزمه الاستبراء لما علم من براءة رحمها بالولادة ، وتكون الولادة استبراء في حق الزوج والمشتري معاً .

والوجه الثاني : يلزمه أن يستبرئها بعد الولادة ، لأن الاستبراء الواحد لا يكون في حق اثنين لما يكون فيه من تداخل العدتين .

والقسم الثالث : أن تكون الأمة فراشاً للسيد البائع فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تكون ولادتها قبل وطء المشتري .

والثاني : أن تكون بعده ، فإن كان قبل وطء المشتري لم يخل حال البائع ، والمشتري في الولد من أربعة أقسام :

أحدها : أن يتصادقا على أنه من البائع ، لأنه لم يستبدئها من وطئه وقد وضعته لأقل من ستة أشهر من بيعه فيكون الولد حراً لاحقاً بالبائع ، وقد صارت به أم ولد له فيبطل البيع فيها ويرجع المشتري .

والقسم الثاني : أن يتصادقا أنه ليس من البائع ؛ لأن البائع لم يطأها أو لأنها