پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص344

وقال أبو يوسف : يلزمه استبراؤها إن أقبضها ، ولا يلزمه استبراؤها إن لم يقبضها استحساناً ، وإن لزمه قياساً ، وهذا ليس بصحيح ، لأن الاستحسان لو دفع القياس لكان بإيجاب الاستبراء والاحتياط في الدين أحق ، فأما إن تفاسخا في مدة الخيار قبل انبرام البيع فقد ذكرناه في كتاب ‘ البيوع ‘ بما أغنى عن الإعادة .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والاستبراء أن تمكث عند المشتري طاهرا بعد ملكها ثم تحيض حيضة معروفة فإذا طهرت منها فهو الاستبراء ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا ثبت أن استبراء الأمة واجب فملك الرجل أمة بالابتياع ، فمذهب الشافعي ، وأبي حنيفة : أن الاستبراء واجب على المشتري دون البائع ، ويستحب لو استبراها البائع وإن لم تجب عليه .

وقال عثمان البتي ، الاستبراء واجب على البائع دون المشتري ويستحب أن يستبرئها المشتري .

وقال إبراهيم النخعي ، وسفيان الثوري : الاستبراء واجب على البائع وعلى المشتري .

وقال مالك : الاستبراء واجب على المواضعة بعد رفع يد البائع ، وقبل دخول يد المشتري .

فأما عثمان البتي فاستدل بأنه لما لزم استبراء الحرية قبل عقد النكاح عليها لزم استبراء الأمة أن يكون قبل ابتياع المشتري لها .

وأما النخعي ، والثوري ، فإنهما استدلا بأنها تستبرئ نفسها من ماء البائع لتقدم إصابته ، ومن ماء المشتري لمستحدث إصابته فوجب أن تستبرئ نفسها في ملك البائع لحفظ مائه ، وفي ملك المشتري لحفظ مائه .

وأما مالك فإنه استدل بأن استبراءها على المواضعة تنوب عن الحقين ، وفي يد أحدهما تنوب عن حقه فكان استيفاء الحقين بالمواضعة أولى من استيفاء أحدهما بالانفراد .

ودليلنا على جماعتهم قول النبي ( ص ) : ‘ ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ‘ فبطل به قول عثمان البتي لأنه جعل الحيض مبيحاً للوطء ولو كان في يد البائع لكان مانعاً من الوطء ، وإنما يبيحه إذا كان في ملك المشتري وبطل به قول سفيان وإبراهيم لأنه أباحها بعد حيضة واحدة ، وعلى قولهما بعد حيضتين ، وبطل به قول مالك ، لأنه قال : ذلك بعد حصول السبي في ملك الغانمين ، وفي أيديهم ، ولأنه