الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص343
وثيب مع ورود ذلك في سبي أوطاس ، وكان فيهن صغار وكبار فعم ولم يفرق .
فإن قيل : فاسم الحائل لا ينطلق إلا على من أخلف حملها بعد تقدمه منها كما يقال : نخلة حائل إذا أخلفت بعد أن حملت ، وتسمية حائل لا ينطلق ذلك على ما لم تحمل من فسيل النخل ، وصغار البهائم فعنه جوابان :
أحدهما : أن هذا غير مسلم ، لأن الحائل ضد الحامل فاقتضى أن يكون محمولاً على عمومه من قول وعمل .
والثاني : أنه روى أبو الوداك عن أبي سعيد الخدري أن النبي ( ص ) قال : ‘ ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض ‘ وهذا لا يحتمل ما تكلفوه من التأويل ، ولأن من استجد ملك أمة محرمة لزمه استبراؤها قبل الاستمتاع قياساً على موضع الوفاق ، ولأن اعتبار من يجامع مثلها ، ولا يجامع ، ومن يحبل مثلها ولا يحبل يشق لاختلافه في الناس ، واختلاف الناس فيه ولا سيما مع غلبة الشهوة فحسم الباب ، وقطع التنازع كالغرة في الجنين حين قدر شرعاً لحسم التنازع ، وتحريم قليل الخمر حسماً لما تفضي إليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة كذلك عموم الاستبراء .
فأما الجواب عن روايتهم لقوله : ‘ ولا ثيب حتى تحيض ‘ فالأثبت ما رويناه من قوله : ‘ ولا حائل حتى تحيض ‘ ولو صحت لكانت بعض ما شمله من العموم فلم يعارضه .
فأما قول عمر : ‘ لا استبراء على عذراء ‘ ، فالمروي عنه خلافه ، وقد روي عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وجوب الاستبراء في جميعهن .
وقولهم : إن الاستبراء لبراءة الرحم فغير مسلم بل الاستبراء لاستحداث الملك ، وعلى أنه ليس ينكر أن يكون لاستبراء الرحم تارة وللتعبد أخرى ، كالعدة تكون استبراء للرحم تارة وللتعبد أخرى إذا كانت صغيرة أو متوفى عنها زوجها ، وهو جواب عما ذكروه من الاستدلال بالعدد .
قال الماوردي : وهذا مما أوضح به الشافعي استبراء الإماء مع يقين براءة الرحم ، وهو أنه لو باع أمته على امرأة ، وتفرقا بعد تمام البيع ثم استقالها فأقالته لزمه استبراؤها بعد الإقالة سواء اقبضها أو لم يقبضها .