الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص342
قال الماوردي : وهذا كما قال كل من استحدث ملك أمة بابتياع ، أو ميراث ، أو هبة ، أو مغنم يحرم عليه وطؤها حتى يستبرئها صغيرة كانت أو كبيرة بكراً كانت أو ثيباً شريفة كانت أو وضيعة من يجوز حبلها أولاً يجوز ، وهو قول عمر ، وعثمان ، وابن مسعود – رضوان الله عليهم .
وبه قال أبو حنيفة .
وقال مالك : إن جومع مثلها لزمه استبراؤها ، وإن لم يجامع مثلها لم يلزمه .
وقال الليث بن سعيد إن كان مثلها يحبل لزمه استبراؤها وإن لم يحبل مثلها لم يلزمه .
وقال أبو ثور ، وداود : إن كانت ثيباً لزمه الاستبراء ، وإن كانت بكراُ لم يلزمه ذلك استدلالاً برواية رويفع بن ثابت أن النبي ( ص ) قال : ‘ ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا ثيب حتى تحيض ‘ فدل على جواز وطء البكر قبل أن تحيض ، وبما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال : ‘ لا استبراء على العذراء ‘ .
قالوا : ولأن الاستبراء موضوع لبراءة الرحم فلم يلزم فيمن علم براءة رحمها ، ولأن عدد الحرائر أعلى من استبراء الإماء ، وذلك ساقط في غير المدخول بها فكان الاستبراء بذلك أولى .
ودليلنا رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ‘ فكان على عمومه في كل حائل من صغيرة وكبيرة وبكر