پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص342

( باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء )
( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ نهى رسول الله ( ص ) عام سبي أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض ولا يشك أن فيهن أبكاراً وحرائر كن قبل أن يستأمين وإماء ووضيعات وشريفات وكان الأمر فيهن واحداً ( قال الشافعي ) رحمه الله فكل ملك يحدث من مالك لم يجز فيه الوطء إلا بعد الاستبراء لأن الفرج كان ممنوعاً قبل الملك ثم حل بالملك ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال كل من استحدث ملك أمة بابتياع ، أو ميراث ، أو هبة ، أو مغنم يحرم عليه وطؤها حتى يستبرئها صغيرة كانت أو كبيرة بكراً كانت أو ثيباً شريفة كانت أو وضيعة من يجوز حبلها أولاً يجوز ، وهو قول عمر ، وعثمان ، وابن مسعود – رضوان الله عليهم .

وبه قال أبو حنيفة .

وقال مالك : إن جومع مثلها لزمه استبراؤها ، وإن لم يجامع مثلها لم يلزمه .

وقال الليث بن سعيد إن كان مثلها يحبل لزمه استبراؤها وإن لم يحبل مثلها لم يلزمه .

وقال أبو ثور ، وداود : إن كانت ثيباً لزمه الاستبراء ، وإن كانت بكراُ لم يلزمه ذلك استدلالاً برواية رويفع بن ثابت أن النبي ( ص ) قال : ‘ ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا ثيب حتى تحيض ‘ فدل على جواز وطء البكر قبل أن تحيض ، وبما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال : ‘ لا استبراء على العذراء ‘ .

قالوا : ولأن الاستبراء موضوع لبراءة الرحم فلم يلزم فيمن علم براءة رحمها ، ولأن عدد الحرائر أعلى من استبراء الإماء ، وذلك ساقط في غير المدخول بها فكان الاستبراء بذلك أولى .

ودليلنا رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ‘ فكان على عمومه في كل حائل من صغيرة وكبيرة وبكر