الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص338
شهرين وخمس ليال أو أكثر فيحمل على أغلظ الأمرين ، وأغلظهما أن يكون بينهما أكثر من شهرين وخمس ليال ، لأنه كان بينهما اقل لزمه أربعة اشهر وعشر فيهما حيضة فلزمها مع هذا الشك أن تعتد بأبعد الأمرين من أربعة اشهر وعشر ، أو قرء واحد لتخرج من عدتها بيقين .
أحدهما : أن المسألة مسطورة في العلم بموتهما ، ووقوع الشك في المتقدم منهما وفيما بين موتهما وفي مسطورها ما يقتضيه .
والجواب الثاني : أن هذه المسألة تعم الأقسام الثلاثة ، والجواب عائد إلى قسمين منها ؛ لأن حكم القسم الأول مأخوذ مما تقدم فاكتفى به عن تفصيل جوابه والله أعلم .
قال الماوردي : إذا استدام الشك فيمن تقدم موته منهما لم ترث زوجها تغليباً لحكم الرق لجواز أن يكون موته قبل موت السيد واعتدت عدة حرة لجواز أن يكون موته بعد موت السيد .
فإن قيل : فلم غلبتم حكم الحرية في العدة دون الميراث ، وغلبتم حكم الرق في الميراث دون العدة .
قيل : لوقوع الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن الميراث لا يستحق إلا بيقين فلم ترث بالشك والعدة واجبة بيقين فلم تخرج منها بالشك .
والثاني : أن الميراث مستحق لغيرها ، فلم يجز أن يمنع من حقه بالشك ولا يتعلق بتغليظ العدة إسقاط حق فجاز أن يتغلظ بالشك .