الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص337
والثالث : أن يقع الشك فيما بين موتهما .
فأما القسم الأول وهو أن يعلم أن بين موتهما أقل من شهرين وخمس ليال ، فهذه يلزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر ، ولا يلزم أن يكون فيها حيضة اعتباراً بأغلظ حاليهما ، لأنه إن كان السيد مات أولاً فلا استبراء عليها بموته وقد عتقت ، وعليها بموت الزوج بعده أن تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كان الزوج مات أولاً فعليها شهران وخمس ليال ، وموت السيد قبل انقضائها سقط لاستبرائها منه فيسقط استبراء السيد من الحالين يقين ، وصار الشك في وجوب عدتها من الزوج هل هي بشهرين وخمس ليال إن تقدم موت الزوج أو بأربعة أشهر وعشر ، إن تقدم موت السيد فأوجبنا عليها أطول العدتين اعتباراً بأغلظ الأمرين لتخرج من العدة بيقين . وأما القسم الثاني : وهو أن يعلم أن بين موتهما اكثر من شهرين وخمس ليال فهذه يلزمها أن تعتد من بعد أخرهما موتاً بأربعة اشهر وعشر فيها حيضة هذا قول الشافعي ، وتحقيقه أنها تعتد بأبعد الأمرين من أربعة اشهر وعشر عدة حرة ، أو قروء وهو استبراء أم ولد ، لأن عليها أحد الأمرين ، وليس عليها الجمع بينهما ، لأنه إن كان أسبقهما موتاً ، وهو الزوج فقد مضت عدته شهران وخمس ليال قبل موت السيد ولزمها ان تستبرئ نفسها بحيضة لموت السيد ، وإن كان السيد هو أسبقهما موتاً فلا استبراء عليها لموته ، وعليها إذا مات أن تعتد بأربعة أشهر وهو لأنها حرة فصارت حالها مترددة بين أن يلزمها حيضة لا غير إن تقدم موت الزوج أو أربعة أشهر وعشر إن تقدم موت السيد فألزمناها أغلظ الأمرين وأطول الزمانين من أربعة أشهر وعشر ، أو قرء كامل كالمطلق إحدى زوجتيه إذا مات عنهما قبل البيان لها أن تعتد كل واحدة منهما بأبعد الأمرين من أربعة أشهر وعشر لجواز أن تكون زوجة ، أو ثلاثة أقراء لجواز أن تكون مطلقة ، وإذا كان كذلك فالفرق بين أن تكون الحيضة التي في أربعة أشهر وعشر قبل شهرين وخمس ليال أو بعدها ، ووهم بعض أصحابنا ، وحكاه عنه أبو إسحاق المروزي فقال : إنما يجزئها الحيضة في أربعة اشهر وعشر إذا كانت بعد شهرين وخمس ليال لجواز أن يتأخر موت السيد بعدها فلا يجري تقدم الحيضة قبل موته ، وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أنه ليس يلزمها على ما بيناه إلا أحد الأمرين .
والثاني : أننا نأمرها بذلك بعدة آخرهما موتاً فليس توجد الحيضة إلا بعد موت السيد سواء تقدمت في أول شهورهما أو تأخرت .
وأما القسم الثالث : وهو أن يشك فيما بين موتهما فلا يعلم ، هل كان أقل من