الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص336
ولدها بعد ستة أشهر من استبرائها يلحق بالسيد ، ولا يلحق به ولد الأمة ، وإذا مات عن الأمة لم يلزمها الاستبراء بموته ويلزم أم الولد .
قال الماوردي : لما ذكر الشافعي يقين موت السيد ويقين موت الزوج ، ذكر هذه المسألة في وقوع الشك في موتهما وهو على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يقع الشك بعد غيبهما ، هل مات واحد منهما أم لا ؟ فلا حكم لهذا الشك وهي على حكمها كما لو كانا باقيين فإذا طالت غيبتهما ، فقد خبرهما جر عليهما في حق الزوج حكم المفقود ، ولم يجر عليها في حكم السيد حكم المفقود ، لأنها في حق السيد معتبرة بماله ، وفي حق الزوجة معتبرة بنكاحه ، وإذا قضى لها الحاكم على قوله في القديم بالتربص للزوج ووقوع الفرقة منه لم يجز لها أن تتزوج بخلاف الحرة ؛ لأنها لا تملك ذلك من حق نفسها ، وإنما يملكه السيد في حق نفسه .
والقسم الثاني : أن يعلم موت أحدهما ويشك في الميت منهما هل هو السيد أو الزوج فلا تعتق لجواز أن يكون الميت هو الزوج ، ولا تجب عليها العدة لجواز أن يكون الميت هو السيد فلا يثبت حكم واحد منهما بالشك ، وتكون مترددة الحال بموت أحدهما بين أن تكون حرة ذات زوج إن كان السيد هو الميت أو تكون أم ولد خلية من زوج إن كان الزوج هو الميت غير أنه لما لم يتعين بالشك أحدهما أجري عليهما بقاء حكمهما ويجوز أن يجرى عليها في الزوج حكم المفقود دون السيد .
والقسم الثالث : وهو مسألة الكتاب أن يعلم موتهما ، ويقع الشك فيمن تقدم موته منهما فهذا على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يعلم بين موتهما أقل من شهرين وخمس ليال .
والثاني : أن يعلم بين موتهما أكثر من شهرين وخمس ليال .