الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص335
أحدهما : أن فراشه قد زال عنها قبل موته .
والثاني : لأنها قد صارت فراشاً لغيره .
فإن طلقها الزوج أو مات عنها لم يخل ذلك من أحد أمرين :
إما أن يكون قبل موت السيد أو بعده ، فإن كان طلاق الزوج أو موته بعد موت السيد فعليها أن تعتد لطلاقه أو موته عدة حرة لكمال طرفيها بالحرية قبل الطلاق وبعده وإن كان طلاق الزوج أو موته متقدماً على موت السيد لم يخل موت السيد من أن يكون في أثناء عدتها أو بعد انقضائها ، فإن كان في أثناء عدتها فلا استبراء عليها بموت السيد ، لأنها لم تعد إلى إباحته مع بقاء عدة الزوج ، وقد كانت في أول عدتها من الزوج في حكم الأمة ثم صارت في آخرها حرة فهل تبني على عدة أمة أو تستكمل عدة حرة ؟ على قولين مضيا من قبل ، وإن مات السيد بعد انقضاء عدتها من الزوج لم تكن عدتها من الزوج إلا عدة أمه لنقصان طرفيها بالرق قبل الطلاق ، وبعده هل تصير بانقضاء العدة فراشاً للسيد ويستباح وطؤها من غير استبراء أم لا ؟ فمذهب الشافعي وما ظهر من منصوصاته في كتبه : أنه قد عادت بانقضاء العدة إلى فراش السيد ، وحل له وطؤها من غير استبراء لرحمها بالعدة ، فعلى هذا يلزمها الاستبراء بموت السيد وطأ أو لم يطأ ، وحكى ابن خيران قولاً ثانياً تفرد بنقله عن الشافعي في القديم أنها لا تصير فراشاً للسيد بانقضاء العدة ، ولا يستباح وطئها إلا بعد أن يستبرئها في حق نفسه ؟ لأنها استباحة تجددت في مالك فلزم الاستبراء فيها بعد استقرار الملك كالمشتري يلزمه الاستبراء بعد الشراء ولا يجزئه ما تقدم من الاستبراء من البائع ، فعلى هذا إن استبرأها السيد ووطئها صارت بهذا الوطء فراشاً ، وإن مات لزمها الاستبراء بموته ، فإن لم يطأها حتى مات قبل الاستبراء أو بعده فقد مات ، وهي غير فراش له ، وفي وجوب الاستبراء بموته وجهان بناء على اختلاف أصحابنا في استبراء أم الولد ، هل وجب لحرمة الولد أو لرفع الفراش على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي سعيد الإصطخري إنه وجب لحرمة الولد ، فعلى هذا يلزمه الاستبراء لثبوت حرمته .
والوجه الثاني : أنه وجب لرفع الفراش ، فعلى هذا لا يلزمها الاستبراء ، لأن الفراش لم يعد .