الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص334
فأما الأمة إذا مات عنها سيدها لم يلزمها عنه استبراء ، سواء كان قد وطئها أم لا ؟ لكن ليس لمن انتقلت إلى ملكه من وارث أو مشتر أن يطأها إلا بعد استبرائها كما يجوز للسيد أن يبيعها قبل استبرائها ، وإن كان واطئاً لها ، ولو أراد أن يزوجها لم يجز أن يزوجها إلا بعد استبرائها .
والفرق بينهما أنه يجوز شراء الأمة ، وإن حرمت فجاز أن يكون استبرائها في ملك المشتري ولا يجوز نكاحها إذا حرمت فلم يجز أن يستبرئها في ملك الزوج فلذلك تقدم استبراء الأمة على النكاح ، وتأخر عن البيع .
قال الماوردي : وهذا صحيح وقد مضى حكم الحرة المستبرئة في موضعين من هذا الكتاب ، وهذه إذا استبرأت في حكمها ولا يخلو حال استرابتها من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تكون في حال قرئها فهي باقية في الاستبراء ، فإن نكحت قبل زوال الريبة بطل نكاحها لا يختلف .
والقسم الثاني : أن تحدث الريبة بعد نكاحها ، وتقضي مدة استبرائها فالنكاح صحيح إلا أن يحدث بعد ولادتها لأقل من ستة أشهر ما يوجب فساد النكاح فيكون حينئذ باطلاً .
والقسم الثالث : أن تحدث الريبة بعد الاستبراء ، وقبل النكاح فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج إن حدوث الريبة يمنع من صحة الاستبراء ويوجب بقائها فيه ، فإن نكحت كان نكاحها باطلاً كما لو تقدمت الريبة في زمان الاستبراء .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي إن حدوث الريبة لا يمنع من صحة ما تقدم من الاستبراء اعتباراً بالظاهر من حال الصحة ، ولا يوجب بقاؤها في الاستبراء فإن نكحت كان نكاحها جائزاً كما لو حدثت الريبة بعد النكاح .
قال الماوردي : إذا مات سيد أم الولد وهي ذات حمل فلا استبراء عليها بموته لأمرين :